المعتمد في فقه الحج والعمرة
الجزء ١ · صفحة ٢١٣الالمعتمه
(1) - يُنظر:
المعتمد في فقه الحج والعمرة
213
-
- لُبْسُ السَّاعَةِ لِضرورةِ مَعْرِفَةِ الوَقْتِ، وَخَلْعُها أحسنُ حالَ السَّعَةِ). - لُبْسُ الحِزَامِ: لضرورةِ حِفْظِ التَّقودِ، وَشَدّ الإِزارِ؛ حَشَيَةَ الْخِلالِهِ، وَكَرَّهَ بعضُ الفُقَهَاءِ شَكَ لِبَاسِ الإِحْرَامِ بِالإِبْرَةِ لِمَا قَالُوهُ مِنْ شُبْهَةِ التَّشَبُّهِ بالمَخِيْطِ (2)، والله أَعْلَمُ.
- لُبْسُ النَّظَّارِةِ وسَماعَةِ الأُذُنِ: فَإِنَّهُ لا بُدَّ لأَعْمَشِ العَينَينِ وضَعِيف الحبيبَتَينِ مِنْ نظّارةٍ تُبَصِّرُهُ ما أمامَهُ وتَهْدِيْهِ السَّيْلَ، وَكَذَا لَا بُدَّ لِقَلِيْلِ السَّمْعِ أَحْيَانًا مِنْ سَماعَةٍ توصلُ لَهُ الخِطَابَ ليأخذ منهُ الصَّوابَ ويُعِدَّ له الجواب (3).
لُبْسُ النَّعَالَ: بِالنِّسبة إلى الرَّجُلِ وَالمَرْأَةِ وَإِنْ كَانَتْ مَخِيطَةٌ، لَكِنَّ الرَّجُلَ إِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسَ حُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الْكَعْبَيْنِ"؛ كَمَا
ثَبَتَ فِي الحَدِيثِ (4).
(2) - يُنظر:
الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 362.
القنوبي، دروس صيف 1421 هـ، 2000 م، "مذكرة خاصة" ص 30.
القنوبي، فتاوى الحَج ج 1 مادة سمعية"، إنتاج: تسجيلات مشارق الأنوار.
الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 362، 363.
القنوبي، برنامج "سؤال أهل الذكر" حلقة: 28 ذو القعدة 1422 هـ.
القنوبي، "دروس وفتاوى في الحج والعُمْرَة تنبيهات وفتاوى في الحَجّ والعُمْرَة رقم (2) لعام 1419 هـ، ص 23. الكندي، ماجد محمد. دروس في فقه العبادات صيف 1423 هـ / يوافقه 2002 م. (مذكرة خاصة ص 36).
بن
الجيطالي، قواعد الإسلام ج 2 ص 144.
(3) - القنوبي، سَعِيدُ بنُ مَبْرُوك. دروس" وفتاوى في الحج والعُمْرَة" تنبيهات وفتاوى في الحج والعُمْرَة رقم (2) لعام
1419 هـ، ص 22.
(4)
1 - الربيع، بَابُ: مَا يَتَّقِي الْمُحْرِمُ وَمَا لَا يَتَّقِى، رقم الحديث 406.