المعتمد في فقه الحج والعمرة
الجزء ١ · صفحة ٢١٤214
-
-
المعتمد في فقه الحج والعمرة المعالي الدار
- لُبْسُ الجَوَارِب: بالنسبة إلى المرأَةِ، إِذْ لَم يَأْتِ فِي ذلِكَ فِي عَنِ الْمُشَرِّع، والأَصلُ الأَصِيلُ هُوَ الإباحةُ، خِلافًا لشَقِيقِهَا الرَّجُلِ فَإِن الجَوَارِبَ
(1)
مُفَصَّلَةٌ مِنْ أجل القَدَم).
حَقِيْبَةُ النَّوْمِ: يَقُولُ عَلامَةُ المَعْقُولِ والمَنْقُولِ سَلَّمَهُ الْحَفِيْظُ: " حَقِيةُ النَوْمِ بِالنِّسْبَةِ للمُحْرِمِ لَيْسَتْ مِنَ الْلَبَاسِ فِي شَيْءٍ؛ فَلَا نَرَى مَانِعًا مِن استخدامها (2)، وهُنَا أُحِبُّ أَنْ أُطَمِّنَ أَخِي الْمُحْرِمَ أَيْضًا أَنَّ مُلامَسَةً غِطَاءِ الْحَقِيبَةِ لِشَيْءٍ مِنَ الرَّأْسِ لَا يَضُرُّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى؛ لأَنها غَيرُ مَقْصُودَةٍ اسْتِقلالاً (3).
صَيْدُ البَحْرِ: إِصْطِيادًا وأَكلاً وبيعًا وشراء؛ قال تَعَالَى: {أُحِلَّ لَكُمْ
(4)
صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَعًا لَكُمْ وَلِلسيارة المائدة: 4 (4).
- قَلْعُ الشَّجَرِ: إِنْ كَانَ مِنَ الحِلِّ، وَأَما عَنِ الْحَرَمِ فَإِلَيكَ مِنَ الْمُعْتَمَ فِي فِقْهِ الكَفَّارَاتِ هَذِهِ الفَتَوَى لِشَيخِنَا القَنُّوبِي حَفِظَهُ اللَّهُ -:
(1) - القنويُّ، سَعِيدُ بنُ مَبْرُوك. برنامج: "سُوَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ" - تلفزيون سلطنة عمان، حلقة: 24 ذو القعدة
- 1424 هـ، يوافقه 2004/ 1/18 م.
(2) ـ يُنظر:
القنوبي، فتاوى فضيلة الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي ص 319.
الفنوبي، برنامج: "سؤال أهل الذكر"، حلقه: 6 ذو القعدة 1425 هـ، يوافقه 2004/ 12/19 م.
(3) - لأن الممنوع في الرأس إنما هو حال قصد تغطيته، والواقع في هذه الحقيبة أنه لا يقصد بالتغطية الرأس استقلالا، بل
مي
تغطية للجسد كله، والرأس من جملة الجسد ويجوز بالتبعية ما لا يجوز بالاستقلال. يُنظر:
الكندي الرائد ج 3 ص 22 - 23.
(4) - ابن المنذر الإجماع ص 19.