المعتمد في فقه الحج والعمرة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الحج والعمرة

الجزء ١ · صفحة ٢١٥

المعتمد في فقه الحج والعمرة

فَتْوَى

السُّوَالُ مَاذَا عَلَى الْمُحرِمِ إِذَا قَلَعَ شَيْئًا مِنَ الشَّجرِ؟

215

الجواب المحرمُ لا يُمنعُ مِن قَلعِ الشَّجرِ بِسَبب إحرامِهِ، وَإِنَّمَا يُمنعُ قَلْعُ أو قَطْعُ أَو كَسْرُ شَجَرِ الْحَرَمِ وَيَسْتَوِي فِي ذَلكَ المُحرِمُ وَالْمُحِلُّ، وَمَن قَلَعَ شَيْئًا مِنْ شَجَرِ الحَرَم أَو قَطعَ أَو كَسَرَ شَيْئًا مِنهُ - إِلَّا مَا أَبَاحَهُ الشَّرِعُ فَهُو آثِمٌ سَوَاءٌ كَان مُحرِمًا أَو مُحِلا، وَتَجِبُ عَليهِ التَّوبةُ إِلى اللهِ تَعَالَى، وَالله أَعلمُ).

- قَتْلُ كُلِّ مُوْدٍ وضَارٌ: لِنَصَّ الحَدِيثِ الشَّرِيفِ: خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمَحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْفَارَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ (2)، والمذكورُ مِنَ المُؤذِياتِ هنا ليس للحَصْرِ وإِنَّما هو للتمثيل، فَيُقاسُ على المنصوص عليهِ في هذا الحديثِ ما لم يُنَصَّ عليهِ من كل مؤذ وضَارٌ كالأَفَاعِي، وكَذَا القَمْلُ عَلَى الرَّأي المختار الصحيح (3) لآلهُ مِنَ الْمُؤدَيَاتِ والقَاعِدَةُ لقرّرُ أَنّ الضَّرَرَ يُزَالُ). قَاعِدَةٌ نَبْنِي بِهَا آثارا ()

وَجَاءَ لا ضُرَّ ولا ضرارا

***

(1) - يُنظر:

(2)

(1)

المعولي، المعتمد في فِقهِ الكفَّارَاتِ ص 2.5/ 80.

ابن المنذر الإجماع ص 24.

- الربيع، بَابُ: مَا يَتَّقِي الْمُحْرِمُ وَمَا لَا يَتَّقِى، رقم الحديث 407.

- وكذا قشرة الرأس لا حرج على المحرم إن تعمد إزالتها أيضا. يُنظر:

القنوبي، برنامج "سؤال أهل الذكر، حلقه 9 رمضان 1429 هـ، يوافقه 2008/ 9/10 م. القنوبي، برنامج: "سؤال أهل الذكر، حلقه: 15 رمضان 1429 هـ، يوافقه 16/ 9 / 2008 م. 4 - السَّالِمِي عبد هر بن حميد، شرح الجامع الصحيح ج 2 ص 186. (ه) - السالمي عبد هم بن حميد جوهر النظام ج 1 ص 113.