المعتمد في فقه الحج والعمرة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الحج والعمرة

الجزء ١ · صفحة ٢١٧

مَسْأَلَةٌ): لا يَتعَارَضُ مَنْعُ الْمُحْرِمِ مِنْ تَعْطِيَةِ رَأْسِهِ أَنْ يَتَوَسَّدَ عِنْدَ رَاحَتِهِ أَوْ مَنَامِهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِخَدَّةً أَوْ عِمَامَةً وَنَحوَهَا، فَالحَظُورُ هُوَ فِعْلُ التَّعْطِيَةِ لا مجرَّدُ وضع الرَّأْسِ، ولَهُ الحَمْدُ فِي الأَوْلى وَالأُخْرَى).

- لُبْسُ القُفَّازَينِ: بِالنِّسبَةِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ عَلَى السَّوَاءِ، أَمَّا الرِّجَالُ فَلَأَنَّهُ مُفَصَّلْ عَلَى قَدْرِ الكَفِّ فَيُحِيطُ بِهِ، وأَمَّا الْمَرْأَةُ فَلِصَرَاحَةِ فِي النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْمُحْرِمَةَ عَنْ لُبْسِهِ بِقَولِهِ: " .. وَلَا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ (2)، يقولُ شَيخنا أبو

محب لا

***

أني ولا تتعجل

لا تكسحي أرض الشوا السفور فحكمة في

وز بالإجماع

***

***

***

***

رع الإزار المسيل

في الشرع لـ سيس بمعضل

ين

رم و محل

ـد قصد

الجدير بالذكر أن الأصحَ في وجه المرأةِ عند الشَّيخين الخليلي والقنوبي - حفظهم الله - أنَّه ليس بعورة؛ إذ لا تتعبدُ المرأة حالَ إِحْرَامِها بكشف عورةٍ من عوراتها، فيجوز لها من حيث الحكم الأصلي - كشفه، هذا إن لم تخش الفتنة وأما عند عدم أمن الفتنة وخشيتها فيجب عليها ستره، ومن منا رجلاً كان أو امرأةً يزعم أنه عن الفتنة بمأمن؟!، يقول سماحة شيخنا المفتي - حفظ ربي - في "فتاوى الزينة": " مع خوف الفتنة ستر الوجه واجب، ومن التي لا تخشى الفتنة الآن في خضم فساد الرجال وعدم استقامتهم، وعدم تترههم عن مد أبصارهم إلى النساء؟!! " ومثل هذا الاستفهام الإنكاري يرد على لسان شيخنا القنوبي -حفظه الله - بعد ذكره لأحوال الصحابيات

-رضي الله عنهن وما كن عليه من ستر للأوجه مع دعوته للأخذ بمبدأ الاحتياط والحزم في أمر الدين فيقول: "وإذا كان ذلك في تلك العصور فكيف بعصرنا هذا؟!! ". يُنظر:

الخليلي، فتاوى الزينة والأعراس ص 118 - 120.

الخليلي، الفتاوى ج 3 (فتاوى المعاملات) ص 441 - 442.

الخليلي، الفتاوى ج 4 (فتاوى النكاح) ص 387.

القنوبي، فتاوى إمام السنة والأصول ص 112.

القنوبي، فتاوى فضيلة الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي ص 386.

ابن المنذر الإجماع ص 18.

(1) - الكندي دروس في فقه العبادات صيف 1423 هـ / يوافقه 2002 م. مذكرة خاصة ص 38). البخاري بَاب مَا يُنْهَى مِنَ الطَّيبِ لِلْمُحْرِمِ وَالْمُحْرِمَةِ، رقم الحديث 1707.