المعتمد في فقه الحج والعمرة
الجزء ١ · صفحة ٢١٨218
(1)
1) - يُنظر:
Glass
المعتصم في فقه الحج والعمري
المعتمد
عَبدِ الرَّحمَنِ حَفِظَهُ اللهُ - كَمَا فِي فَتَاوَى الطَّالبَاتِ: "مَنْ قالَ تلبس القفازين فقوله باطِل مَرْدُود ()، والقُفَّارُ هُوَ مَا يَلْبَسَهُ الرَّجُلُ أو الْمَرَاء فِي يَدِهَ فَيُغَطِّي أَصَابِعَهُ وَكَفَّيْهِ، فَهُوَ لِلْيَدِ كَالْخُفَّ لِلرِّجْلِ.
- لُبْسُ النَّقَاب: بالنّسبة للنّساءِ؛ لأنَّ إِحْرَامَ المَرأَةِ فِي وَجْهِهَا، فَلَا تُغَطِّيهِ إِلَّا مجردَ السَّدْلِ عِندَ مُرورِ الرِّجَالِ خَشْيَةَ الفِتْنَةِ، فَفِي حَدِيثِ صِفَةِ لِبَاس الْمُحْرِمِ " .. وَلَا تَنتَقِب الْمَرْأَةُ المَحْرِمَةُ (2)، والنَّقَابُ هو الْخِمَارُ الَّذِي تَشُدُّهُ المرأةُ عَلَى الوَجْهِ فَلَا يَظْهرُ مِنهُ إِلَّا الْعَيْنَانِ لَتَنْظُرَ مِنْهُمَا، وَفِي حُكْمِ النّقاب البُرْقُعُ المعروف.
فَائِدَةً: يقولُ ابْنُ حَجَرٍ العَسْقلاني في شرحه الحافل "فتحُ البَارِي شَرحُ صَحِيحِ البُخَارِي": "الرَّجُلُ فِي الْقُفَّازِ مِثْلُهَا [أَيْ المَرأَةُ]؛ لِكَوْنِهِ فِي مَعْنَى الْحُقِّ؛ فَإِنَّ كُلاً مِنْهُمَا مُحِيطٌ بِجُزْءِ مِنَ الْبَدَنِ، وَأَمَّا النَّقَابُ فَلا يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ مِنْ جِهَةِ الإِحْرَامِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ تَعْطِيَةُ وَجْهِهِ
عَلَى الرَّاجِحِ (3)
الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 421، 422، 426، 427.
الخليلي، المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1 ص 361.
المنوي، جلسة فتاوى حول الحج لطالبات معهد العلوم الشرعية، بتاريخ: 30 شوال 1425 هـ، الموافق 12/ 13/
2004 م.
القنوبي، "دروس وفتاوى في الحَجَ والعُمْرَة تنبيهات وفتاوى في الحَجَ والعُمْرَة رقم (2) لعام 1419 هـ، ص 22. القنوبي، برنامج: "سؤال أهل الذكر" حلقة: 25 ذي القعدة 1424 هـ، يوافقه 21/ 12/ 2003 م. القنوبِيُّ، برنامج: "سؤالُ أهل الذكر"، حلقةُ: 24 ذو القَعْدَة 1424 هـ، يوافقه 2004/ 1/18 م.
(1) - البخاري، باب: ما يُنْهَى مِنْ الطَّيبِ لِلْمُحْرِمِ وَالْمُحْرِمَةِ، رقم الحديث 1707.
(2)
(3) - ابن
حجر، فتح الباري ج 4 ص 64.