المعتمد في فقه الحج والعمرة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الحج والعمرة

الجزء ١ · صفحة ٢١٩

المعتمد

ام

المعتمد في فقه الحج والعمرة

219

قُلتُ: وَلَعَلَّهُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ رُخَّصَ فِي كَمَّامَاتِ الوَجْهِ والأَنْفِ الوَاقِيَةِ مِنَ التَّلوثِ وَالْأَمْرَاضِ، وهَذَا التَّرْخِيصُ يَتَعَدَّى الرَّجُلَ إِلَى المَرأةِ أيضًا - لا سيما في حَالِ الضَّرُورَاتِ كَوُجُودِ النَّيْنِ وَالرَّوَائِحِ الكَرِيْهَةِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

(1)

التَّطَيُّبُ والتَّعَطُّرُ حَالَ الإِحْرَامِ: باتِّفَاقِ العُلماء، أو استدامةُ الطَّيب السابق على الإِحْرَامِ فِي البَدَنِ أو التَّوبِ على الصحيح، يقولُ الشَّيحُ

(2)

القنوي: " وهوَ المَذْهَبُ عِنْدَنَا " ثُمَّ يَصِفُهُ بِقَولِهِ بِأَنَّهُ هُوَ الصَّحِيحُ " خِلافًا لِمَنْ أَجَازَ اسْتِبْقَاءَ الطَّيب السَّابق ومِنْ هَذَا البَابِ اسْتِحْدَامُ المنظفاتِ الْمُعَطَّرَةِ كالصَّابونِ و"الشامبو" المعطَّرِ، بخلافِ النَّكَهَاتِ الطَّبِيعِيَّةِ الْمُبَاحَةِ - كَمَا تَقَدَّمَ - (3).

والدليل على حَظْرِ الطَّيبِ بالنّسبةِ للمُحرمِ أَمْرُهُ صلى الله عليه وسلم مَنْ جَاءَهُ مُحْرِمًا بَعْدَمَا تَضَمَّحَ بِالطَّيب بقوله: "أَمَّا الطَّيبُ الَّذِي بِكَ فَاغْسِلُهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَأَمَّا الْجُبَّةُ فَانْزِعْهَا (4)، وحديث أبي سعيد في الربيع: " وَلَا يَلْبَسُ المَحْرِمُ شَيْئًا مِنْ ثِيَابِ مَسَّهَا

الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرْسُ ().

(1) - الكندي، ماجد بن محمد الرائد ج 2 ص 62 - 70.

(2) - القنوبِيُّ، سَعِيدُ بنُ مَبْرُوك. دروس وفتاوى في الحَجَ والعُمْرَة تنبيهات وفتاوى في الحج والعُمْرَةِ رقم (2) لعام

1419 هـ، ص 20.

(3) - يُنظر:

(E)

(0)

الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذكر، حلقة: 27 ذو القعدة 1425 هـ، يوافقه 2005/ 1/9 م.

القنوبي، فتاوى الحَج ج 2، إنتاج مكتبة وتسجيلات مشارق الأنوار.

القنوبي، فتاوى فضيلة الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي ص 300.

القنوي، برنامج: "سؤال أهل الذكر، حلقة: 24 ذو القعدة 1424 هـ، يوافقه 2004/ 1/18 م.

- البخاري، بَاب غَزْوَةِ الطَّائِفِ فِي شَوَّالِ سَنَةَ ثَمَانٍ، رقم الحديث 3984.

- الربيع باب ما يتقي المحرم وما لا يتقي رقم الحديث 406.