المعتمد في فقه الحج والعمرة
الجزء ١ · صفحة ٢١٩المعتمد
ام
المعتمد في فقه الحج والعمرة
219
قُلتُ: وَلَعَلَّهُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ رُخَّصَ فِي كَمَّامَاتِ الوَجْهِ والأَنْفِ الوَاقِيَةِ مِنَ التَّلوثِ وَالْأَمْرَاضِ، وهَذَا التَّرْخِيصُ يَتَعَدَّى الرَّجُلَ إِلَى المَرأةِ أيضًا - لا سيما في حَالِ الضَّرُورَاتِ كَوُجُودِ النَّيْنِ وَالرَّوَائِحِ الكَرِيْهَةِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.
(1)
التَّطَيُّبُ والتَّعَطُّرُ حَالَ الإِحْرَامِ: باتِّفَاقِ العُلماء، أو استدامةُ الطَّيب السابق على الإِحْرَامِ فِي البَدَنِ أو التَّوبِ على الصحيح، يقولُ الشَّيحُ
(2)
القنوي: " وهوَ المَذْهَبُ عِنْدَنَا " ثُمَّ يَصِفُهُ بِقَولِهِ بِأَنَّهُ هُوَ الصَّحِيحُ " خِلافًا لِمَنْ أَجَازَ اسْتِبْقَاءَ الطَّيب السَّابق ومِنْ هَذَا البَابِ اسْتِحْدَامُ المنظفاتِ الْمُعَطَّرَةِ كالصَّابونِ و"الشامبو" المعطَّرِ، بخلافِ النَّكَهَاتِ الطَّبِيعِيَّةِ الْمُبَاحَةِ - كَمَا تَقَدَّمَ - (3).
والدليل على حَظْرِ الطَّيبِ بالنّسبةِ للمُحرمِ أَمْرُهُ صلى الله عليه وسلم مَنْ جَاءَهُ مُحْرِمًا بَعْدَمَا تَضَمَّحَ بِالطَّيب بقوله: "أَمَّا الطَّيبُ الَّذِي بِكَ فَاغْسِلُهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَأَمَّا الْجُبَّةُ فَانْزِعْهَا (4)، وحديث أبي سعيد في الربيع: " وَلَا يَلْبَسُ المَحْرِمُ شَيْئًا مِنْ ثِيَابِ مَسَّهَا
الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرْسُ ().
(1) - الكندي، ماجد بن محمد الرائد ج 2 ص 62 - 70.
(2) - القنوبِيُّ، سَعِيدُ بنُ مَبْرُوك. دروس وفتاوى في الحَجَ والعُمْرَة تنبيهات وفتاوى في الحج والعُمْرَةِ رقم (2) لعام
1419 هـ، ص 20.
(3) - يُنظر:
(E)
(0)
الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذكر، حلقة: 27 ذو القعدة 1425 هـ، يوافقه 2005/ 1/9 م.
القنوبي، فتاوى الحَج ج 2، إنتاج مكتبة وتسجيلات مشارق الأنوار.
القنوبي، فتاوى فضيلة الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي ص 300.
القنوي، برنامج: "سؤال أهل الذكر، حلقة: 24 ذو القعدة 1424 هـ، يوافقه 2004/ 1/18 م.
- البخاري، بَاب غَزْوَةِ الطَّائِفِ فِي شَوَّالِ سَنَةَ ثَمَانٍ، رقم الحديث 3984.
- الربيع باب ما يتقي المحرم وما لا يتقي رقم الحديث 406.