المعتمد في فقه الحج والعمرة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الحج والعمرة

الجزء ١ · صفحة ٢٢٣

المعتصم في فقه الحج والعمرة

ي

223

(مَسْأَلَة: اتَّفَقَ العُلَماءُ عَلى عَدَمِ جَوَازِ أَكْلِ الْمُحْرِمِ لِما صادَهُ بنَفْسِهِ مِنْ صَيْدِ البَرِّ؛ لِصَرِيحِ النَّهْيِ القُرْآنِ المُمتَقَدِّمِ قَرِيبًا (2)، ولكِنَّهُمُ اختلفوا في أَكْلِهِ لِمَا صَادَهُ غَيْرُهُ، فَقِيلَ: إِنْ لَمْ يُصَدْ مِنْ أَجْلِهِ فَلَهُ الْأَكْلُ

منه.

وَقِيلَ: إِنَّ النَّهِيَ عَنِ الأَكْلِ مِنَ الصَّيْدِ عَلَى الْمُحْرِمِ باقٍ عَلى إطلاقه ولا تَخصيص فيهِ، وهُوَ الْمُخْتَارُ عِندَ شَيخِنَا الْخَلِيلِيِّ -أَبْقَاهُ اللَّهُ (3)، " وَعَلَيْهِ العملُ عِنْدَ أَصْحابنا .. وهوَ المَذْهَبُ" كما يقولُ الشَّيحُ السَّالمي الله في حواشيه على أحاديثِ الْمُسْنَدِ، وَالْحَجَةُ لِهذا الرأي الإطلاق في الآية الكريمةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِ مَا دُمْتُمْ حُرُمَا والأَصْلُ فِي المُطْلَقِ أَنْ يُؤخَذَ عَلى إطلاقه، وكذا إطلاق

المائدة: 96،

(1) - يُنظر:

(2)

الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 17 ذو الحجة 1424 هـ، يوافقه 2004/ 2/8 م.

القنوبي، دروس صيف 1423 هـ، 2002 م، (مذكرة خاصة "ب" ص 6). القنوبي، "دروس وفتاوى في الحَجَ والعُمْرَة تنبيهات وفتاوى في الحَجّ والعُمْرَة رقم (2) لعام 1419 هـ، ص 21. القنوبي، فتاوى فضيلة الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي ص 300.

ابن المنذر، الإجماع ص 24.

- وممن حكى الإجماع على هذا الحكم صاحب القواعدِ الجيطالي حيث يقولُ تحت الفصل الخامس من الركن الخامس: "وأجمعوا على أن المحرمَ يَحرم عليه أكل لحم الصيد إذا صادَه لقوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِ مَا دُمْتُمْ

حرما من المائدة: 96". يُنظر:

الجيطالي، قواعد الإسلام ج 2 ص 150.

(2) - لقاء مُسَجَّل للكاتب بسماحة المفتي -حفظه الله بمكتب سماحته، ضحوة السبت، بتاريخ: 12 من المحرم

1432 هـ، الموافق: 12/ 18/ 2010 م.

(4) - يُنظر:

السالمي شرح الجامع الصحيح ج 2 ص 260.

الجيطالي، قواعد الإسلام ج 2 ص 150 - 151.

الكندي، ماجد بن

محمد. دروس في فقه العبادات، صيف 1423 هـ / يوافقه 2002 م. (مذكرة خاصة ص 39).