المعتمد في فقه الحج والعمرة
الجزء ١ · صفحة ٢٤٠المعتصب في فقه الحميد العمرة
حيستني، فَإِنَّهُ يُحِلُّ مُبَاشَرَةً عِنْدَ تَحَقَّقِ المَائِعِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلى عَلى
نية الإخلال حِينَهَا.
أَمَّا إِنِ اسْتَرَطَ بِصِبْغَةِ التَّعْلِيقِ أَوِ التَّنْفِيسِ أَوِ التَّسْوِيفِ كَأَنْ يَكُونَ قَدْ قَالَ: فَانْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَسَأَحِلُ مِنْ إِحْرَامِي إِنَّ شَاءَ اللَّهُ، أَوْ سَوْفَ أُحِلُّ مِنْ إِحْرَامِي مَثَلَا، فَا
بُدَّ لَهُ بَعْدَ تَحَقَّقِ الْمَانِعِ، وعَدَمِ إِمْكَانِ صَرِفِهِ مِنْ عَقْدِ النِّيَةِ والعَزمِ عَلَى الإِحْلال حتى يُصْبِحَ مُحِلاً، وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
(1)
(1) ـ يُنظر:
الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُوَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 12 صفر 1430 هـ، يوافقه 2009/ 2/8 م. القنوبي، فتاوى فضيلة الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي ص 316.
القنوبي، "سلسلة دروس في فقه الحَجّ" بمسجد التوبة/ الغبرة الشمالية - الدرس الخامس، ليلة الأحد 24 ذي
1424 هـ، الموافق: 17/ 1 / 2004 م، ص 237.
القعدة