المعتمد في فقه الحج والعمرة
الجزء ١ · صفحة ٢٥٢252
المعتمد في فقه الحج والعمرة
فَصْلٌ فِي مُقَدِّمَاتِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ
Maisan
يُسَنُ لِلْحَاجِّ أَنْ يَتَوَجَّهَ صَبِيحَةَ اليَوْمِ السَّابِقِ عَلَى يَومِ عَرَفَةَ وَهُوَ اليوم السامِنُ مِنْ ذِي الحِجَّةِ إِلى مِنِّي، فإذَا أَمْنى (1) سُنَّ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بمَا خَمْسَ صَلَوَاتِ، كُلِّ صَلَاةٍ في وَقْتِهَا ابْتِدَاءً مِن ظُهْرِ هَذَا اليَومِ إِلى فَجْرِ يَوْمِ عَرَفَةَ (2)، قَالَ جَابِرٌ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنِّى فَأَهَلُوا بِالْحَجِّ، وَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرُ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ، ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلاً حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ
(3)
ثم يُشرع للحاج بَعْدَ طُلُوع شمس هَذَا اليوم التاسع الخُرُوجُ مِنْ مِنِّي إلى عَرَفَة مع الإِسْرَاعِ فِي وَادِي محسّرٍ عِنْدَ مَجَاوَزَتِهِ (4).
القنوبي، "سلسلة دروس في فقه الحج" بمسجد التوبة/ الغبرة الشمالية - الدرس الثاني، ليلة الأحد 3 ذي القعدة 1424 هـ، الموافق: 27/ 12 / 2003 م، ص 191.
القنوبي، برنامج: "سؤالُ أهل الذكر"، حلقة: 18 رمضان 1424 هـ، يوافقه 2003/ 11/13 م.
(1) - أمنى أي دخل من فالهمزة للصيرورة - كما يقال أَعْمَن أي دخل عُمان، وأيمن أي دخل اليمن، وقد ألغز بعضهم عن رجل أحرم ثم أمنى؟ فأفتاه الفقهاء الفطناء بأنه لا قضاء عليه؛ لأن كل محرم يمني يوم التروية بدخوله منى
ومبيته بها.
الله بخلقه!
بل إن المبيت بمنى ليلة التاسع سنة ثابتة من فعل النبي، بل قال بعض من العلماء بوجوبه حتى ألزم تاركه متعمدا الدم، وإنما رخصوا لمن جاء متأخرا وأدرك الناس في عرفة، ومن أعذر الخليلي، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقة: 4 محرم 1428 هـ، يوافقه 2008/ 01/13 م.
الشماخي عامر بن علي الإيضاح ج 2 ص 408.
من
(2) - القنوبي، سَعِيدُ بنُ مَبْرُوك. سلسلة دروس في فقه الحج" بمسجد التوبة/ الغبرة الشمالية- الدرس الخامس، ليلة الأحد 24 ذي القعدة 1424 هـ، الموافق: 17/ 1/ 004/ 2004 م، ص 240.
-
(3)
(4)
مسلم بَاب حَجَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رقم الحديث 2137. يقول فضيلة الشيخ القنوبي -أبقاه الله -: "وبعد ذلك يَخْرُجُون يوم عرفة بعد طلوع الشمس، ومن خرج قبل ذلك فلا شي عليه"، وكذا يقول -حفظه الله -: " وإذا كان الأمر كذلك فإننا نقول بمشروعية الإسراع عند المرور على هذا الوادي .. عند الخروج من منى إلى عرفات، بل حتى إذا مَرّ الإنسان به في أي وقت من الأوقات ولو لم يكن
ذلك في الحج". يُنظر:
القنوبي، فتاوى فضيلة الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي ص 293.