المعتمد في فقه الحج والعمرة
الجزء ١ · صفحة ٢٥٥المعتمد
ورفقة الفرح والغم المعتصم في فقه الحج والعمرة
255
حيثُ إِنَّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- لَمْ يَقِفْ إِلَّا بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ (1)
وَعَلَيْهِ فَمَنْ وَقَفَ قَبْلَ الزَّوَالِ وَلَمْ يَقِف بَعْدَهُ فَلَا حَجَّ لَهُ، وَاللَّهُ الْمُعِينُ.
المسألة الثانية): ينتهي الوُقُوفُ بعَرَفَاتٍ بتحقق غُرُوبِ شَمْسِ النَّاسِع فَمَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ قَبْلَ الْغُرُوبِ بِقَدْرِ مَا يَأْتِي بِالبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ إِجْمَاعًا. وَأَجْمَعُوا - أَيْضًا - عَلَى أَنَّه لا حَجَّ لِمَنْ لَمْ يَقِفْ بِعَرَفَةَ حَتَّى طُلُوعِ فَجْرِ لَيْلَةِ
العَاشِرِ مِنْ ذِي الحِجَّةِ (2).
وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ أَدْرَكَ الوُقُوفَ بِعَرَفَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ أَيْ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، وَالْمُعْتَمَدَ الصَّحِيحُ عِنْدَ شَيْحَيْنَا الخَلِيْلِيِّ والقَنُّوبي - مَتَّعَنَا اللَّهُ وَالْمُسْلِمِينَ أَجْمَعِينَ بِحَيَاتِهِمَا أَنْ مَنْ أَدْرَكَ الْوُقُوفَ بِعَرَفَاتِ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا، ثُمَّ وَقَفَ بِالْمُزْدَلِفَةِ لَيْلَةَ النَّحْرِ قَبْلَ انْشِقَاقِ الفَجْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ.
وَالأَصْلُ لِهَذَا الْحُكْمِ حَدِيثُ الصَّحَابِيِّ الجَلِيلِ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسِ الْمَشْهُورُ، وَالَّذِي فِيهِ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُزْدَلِفَةِ حِينَ خَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي جِنْتُ مِنْ جَبَلَيْ طَيْ، أَكلَلْتُ رَاحِلَتِي، وَأَنْعَبْتُ نَفْسِي، وَاللَّهِ
(1) - الحديث المشار إليه هنا هو حديث عروة بن مضرس الآتي والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ، وَقَدْ وَقَفَ بعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا فَقَدْ أَتَمَّ حَجَّهُ وَقَضَى تَفته"، ومما يدل على إجمالها وعمومها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: " فقد قال فيها: "فَقَدْ أَتَمَّ حَجَّهُ" مع أنه لم يذكر الطَّواف بالبيت، ولا قائل بأن حجه تام من غير ركن
طواف الإفاضة بعد ذلك. يُنظر:
(2) - يُنظر:
"سلسلة دروس في فقه الحج" بمسجد التوبة/ الغبرة الشمالية - الدرس الخامس، ليلة الأحد 24 ذي القنوبي 1424 هـ، الموافق: 17/ 1 / 2004 م، ص 242.
القنوبي، برنامج: "سؤال أهل الذكر"، حلقة: 25 ذي القعدة 1424 هـ، يوافقه 21/ 12/ 2003 م.
القنوبي، فتاوى فضيلة الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي ص 288.
القنوبي، برنامج "سؤال أهل الذكر، حلقه: 9 ذو القعدة 1423 هـ، يوافقه 2003/ 1/12 م.
القعدة