المعتمد في فقه الحج والعمرة
الجزء ١ · صفحة ٢٥٦256
المعتمب في فقه ال
مَا تَرَكْتُ مِنْ حَبْلٍ إِلا وَقَفْتُ عَلَيْهِ، فَهَلْ لِي مِنْ حَج؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى الله "
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ شَهِدَ صَلانَا هَذِهِ وَوَقَفَ مَعَنَا ذَلِكَ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا فَقَدْ أَتَمَّ حَجَّهُ وَقَضَى تَفَتَهُ (2).
لَى نَدْفَعَ، وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةً قَبْلَ
يَقُولُ شَيْخنَا القَنُوبِيُّ - عَافَاهُ اللَّه مُعَقِّبَا القَوْلَ فِي الْمَسْأَلَةِ: وَلَا عِبَرَةَ بِرَأْي يُخَالِفُ
"
(n
ذَلِكَ، وَإِذَا جَاءَ نَهْرُ اللَّهِ بَطَلَ نَهْرُ مَعْقِل وَاللَّهُ أَعْلَمُ (3).
وَلِذَا يَتَفَرَّعُ عَلَى هَذَا الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ مَسْأَلَتَانِ:
مَنْ تَرَكَ الوُقُوفَ بِعَرَفَةَ، أَوْ لَمْ يُدْرِكْ شَيْئًا مِنْهُ ابْتِدَاءً مِنْ زَوَالِ شَمْسِ الْيَوْمِ النَّاسِعِ إِلَى طُلُوعِ فَجْرِ العَاشِرِ وَلَوْ بِمِقْدَارِ مَا يَأْتِي بِالْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ فَقَدْ فَسَدَ حَبُّهُ عَلَى أَيِّ حَالٍ صَحِيحًا كَانَ أَوْ مَرِيضًا، عَالِمًا كَانَ أَوْ جَاهِلا، عَامِدًا كَانَ أَوْ نَاسِيًا، وَعَلَيْهِ مُوَاصَلَةُ أَعْمَالِ الحَجِّ ثُمَّ دَمُ الفَوَاتِ" -وهُوَ بَدَنَةٌ لِفَوَاتِ أَحَدِ أَرْكَانِ الْحَجِّ مَعَ الحَجِّ مِنْ قَابِلِ، وَاللَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ
بَعْدُ (4).
إِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ أَوْ عِنْدَهُ فَلَهُ أَنْ يُجَدِّدَ نِيَّةَ إِحْرَامِهِ القَلْبِيَّةِ فَقَطْ وَيَصِيرُ بِذَلكَ مُفْتَرِضًا، أَمَّا لَوْ بَلَغَ بَعْدَ الوُقُوفِ وَقَعَ الحَجُّ فِي حَقِّهِ نَفْلا، وَلَمْ يُجْزِهِ عَنْ حَجَّةِ الإِسْلامِ المَفْرُوضَةِ، إِلا إِذَا كَانَ بُلُوغُهُ هَذَا فِي لَيْلَةِ النَّحْرِ
(1) - الحَبْلُ: هو المرتفع من الرمل، كما أن الجبل هو المرتفع من الحصى.
-
(2) - الترمذي، باب: مَا جَاءَ فِيمَنْ أَدْرَكَ الإِمَامَ بِجَمْعِ فَقَدْ أَدْرَكَ الحَجِّ، رقم الحديث 815. (3) - القنوبي، سَعِيدُ بنُ مَبْرُوك. فتاوى فضيلة الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي ص 329.
(4)
4) - يُنظر:
النسائي، باب: فَرْضُ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ، رقم الحديث 2966.
القنوبي، دروس صيف 1422 هـ، 2001 م، "مذكرة خاصة" ص 12.
القنوبي، برنامج: "سؤال أهل الذكر"، حلقه: 28 جمادى الأولى 1427 هـ، يوافقه 2006/ 6/25 م.