المعتمد في فقه الحج والعمرة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الحج والعمرة

الجزء ١ · صفحة ٢٥٩

المعتمم

المعتصم في فقه الحج والعبيد

259

فَصْلٌ فِيمَا يَفْعَلُهُ الحَاجُ بِعَرَفَاتِ

اعْلَمْ أَيُّهَا الوَاقِفُ الْخَاشِعُ، رَحِمَكَ اللهُ - أَنَّهُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ النَّاسِعِ مِنْ ذِي الحِجَّةِ اسْتَمَعَ النَّاسُ لِحُطْبَةِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ، وَهِيَ خُطْبَةٌ وَاحِدَةٌ يَرْتَحِلُهَا الْخَطِيبُ قَبْلَ رَفْعِ الأَذَانِ وَقَبْلَ إِقَامَةِ الصَّلاةِ (1). ثُمَّ يُصَلِّي بِهِمُ الإِمَامُ الظُّهْرَ وَالعَصْرَ جَمْعَ تَقْدِيمِ فِي أَوَّلِ وَقْتِ الْأُولَى بِأَذَانِ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَينِ اثْنَتَينِ، فَإِذَا مَا سَلَّمَ الإِمَامُ اسْتَحْضَرَ الْحَاجُّ أَنْ مَوْقِفَ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ عَظِيمٌ جَلِيلٌ يُذَكِّرُ المَرْءَ بِيَوْمِ مَبْعَثِ النَّاسِ مِنْ قُبُورِهِمْ وَمَحْشَرِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، وَوُقُوفِهِمْ لِلحِسَابِ بَيْنَ يَدَيِ الحَكَمِ العَدْلِ جَبَّارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حِينَ يُقْضَى بَيْنَهُمْ فَيَنْقَلِبُ النَّاسُ بَعْدَهَا إِلَى فَرِيقَيْنِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ، وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ الشورى:، وَحِينَهَا يُعْلَمُ الْفَوْزُ الْحَقِيقِيُّ وَيَسْتَبِينُ الْخَائِبُ مِنَ الفَائِزِ حَقًّا فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاةٌ} آل عمران: 185. لِذَا كَانَ حَرِيًّا وحَقِيْقًا بِالوَاقِفِ فِي عَرَفَاتٍ وَهُوَ يَتَذَكَّرُ تِلْكَ الْمَشَاهِدَ العَظِيمَاتِ، مُتَجَرِّدًا إِلَّا مِنْ ثَوَبَيْهِ، وَاقِفًا رَافِعًا يَدَيْهِ أَنْ يَسْكُبَ مِنْ تَقْصِيرِهِ العَبَرَاتِ، وَيَسْأَلَ اللَّهُ العَفْوَ عَنِ الزَّلاتِ، وَالمَغْفِرَةَ لِكُلِّ الخَطِيئَاتِ، صَغِيرِهَا وَكَبِيرِهَا، ظَاهِرِهَا وَبَاطِنِهَا، مَا

القنوبي، فتاوى الحَج ج 1 مادة سمعية"، إنتاج: مكتبة وتسجيلات مشارق الأنوار.

القنوبي، فتاوى الحَج ج 2 مادة سمعية"، إنتاج: مكتبة وتسجيلات مشارق الأنوار. القنوبي، برنامج: "سؤالُ أهل الذكر"، حلقة: 25 ذي القَعْدَة 1424 هـ، يوافقه 21/ 2003/12 م. القنوبي، برنامج: "سؤال أهل الذكر" حلقة: 28 ذو القعدة 1428 هـ، يوافقه 2007/ 12/09 م. (1) - جاء في بعض الروايات أن النبي الله خطب لعرفة خطبتين، وجاء في روايات أخرى أن خطبة النبي لم تكن إلا بعد الصلاة والصواب خلاف ذلك كله، وهو ما جرى عليه المتن أعلاه. يُنظر: القنوبي، "دروس وفتاوى في الحج والعُمْرَة تنبيهات وفتاوى في الحَجّ والعُمْرَة رقم (1) لعام 1419 هـ، ص 11.

القنوبي، فتاوى فضيلة الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي ص 329.

القنوبي، برنامج: "سؤال أهل الذكر" حلقة 24 رمضان 1422 هـ، يوافقه 2001/ 12/10 م.

القنوبي، برنامج: "سؤال أهل الذكر، حلقه: 6 ذو القَعْدَة 1425 هـ، يوافقه 2004/ 12/19 م.