المعتمد في فقه الحج والعمرة
الجزء ١ · صفحة ٢٧١المعتمب في فقه الحج والعـ
271
فَتْوَى
السؤال/ امرأةٌ حَجَّتْ أيامَ حَيْضِها فَعَمِلَتْ لِنفْسها دَواءٌ لِيَنْدَفِعَ الدَّمُ في أيام
الحَيْض ثُمَّ حَجَّتْ وَانْدَفَعَ الدَّمُ أَيَتِمُّ حَبُّها أَمْ لا؟
الجَوَابُ إِذا انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ بأَيِّ وَجْهِ كَانَ مِنْ وُجُوهِ الظُّهْرِ فَعَلَيْهَا أَنْ تُؤَدِّيَ فَرْضَهَا وَلَهَا أَنْ تَتَقَرَّبَ إلى اللهِ تَعَالَى بِمَا شَاءَتْ مِنْ صَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَغَيْرِ ذلكَ، وَلا يَقْدَحُ تَسَبُّبُها لانقطاعِ حَيْضِها شَيْئًا، والله أعلم (2).
تذكير: وهَذِهِ الرُّحْصَةُ - رُحْصَةُ اسْتِعْمَالِ عَقَاقِيرِ مَنْعِ الْخَيْضِ إِنما هِيَ لِضَرُورَةِ إِتَمَامِ الْحَجِّ خَاصَّةً دُونَ الصَّيَامِ؛ لِمَا يَعْقِبُ اسْتِعْمَالَ هَذِهِ الْعَقَاقِيرِ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَحْيَانِ مِنَ الأَضْرَارِ الْمُتَعَلَّقَةِ بِالْتِظَامِ الدَّوْرَةِ الشَّهْرِيَّةِ، عَلَى أَنَّ اللَّه صلى الله عليه وسلم قَدْ جَعَلَ لهذا الأَخِيرِ أَي الصَّيَامِ - سَبِيلاً يَسِيرًا وهُوَ القَضَاءُ، وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، وقد تقدَّمَ ذكرُهُ في مُعْتَمَ الصَّيامِ بِحَمْدِ اللَّهِ ذِي الجَلالِ والإِكْرَامِ).
(1) ينظر:
(2)
الخليلي، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقة: 4 رمضان 1426 هـ، يوافقه 2005/ 10/8 م.
القنوبي، فتاوى فضيلة الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي ص 325، 360، 367. القنوبي، برنامج: "سُؤَالُ أَهْل الذِّكْر"، حلقه: 19 ربيع الأول 1425 هـ، يوافقه 2004/ 5/9 م. القويُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْل الذِّكْر"، حلقه: 13 جمادى الأولى 1424 هـ، يوافقه 2003/ 7/13 م.
- السالمي عبد الله حميد جوابات الإمام السالمي ج 2 ص 175، 204.
(3) - يُنظر:
"المُعْتَمَ فِي فِقْهِ الصِّيَامِ الْبَابُ الثَّالث: في شُرُوطِ الصِّيَامِ الشَّرْطُ الثَّالِثُ الطَّهَارَةُ مِنَ الحَيْضِ
وَالنَّفَاسِ.
الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُوَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقه 8 رمضان 1421 هـ، يوافقه 2000/ 12/4 م.
القنوبي، فتاوى فضيلة الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي ص 325. القنوبي، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقة: 11 جمادى الثانية 1424 هـ، يوافقه 2003/ 8/10 م.