المعتمد في فقه الحج والعمرة
الجزء ١ · صفحة ٢٧٦276
المعتصب في فقه الحج و وَالعُمَرَةُ
المعلمين
فقه الحج والعمول
الوُضُوءَ، أَيْ إِنَّهَا كَالدَّمِ الْخَارِجِ مِنَ الْجُرُوحِ أَو كَدَمِ الرُّعَافِ؛ ولذَا فَلا تُعطَى الاسْتِحَاضَةُ أحْكَامَ الحَيضِ والنّفاسِ في تَرْكِ الطُّوافِ، فهيَ مُجرَّدُ حَدَثٍ أَصْغَرَ لَا أَكْبَرَ وَعَلَيْهِ فَمَنِ ابْتُلِيَتْ بِالاسْتِحَاضَةِ فِي الحَجِّ وأَرَادَتِ الطَّوَافَ فَعَلَيْهَا أَنْ تُنَطِّفَ الْمَوْضِعَ وَتَحْتَشِيَ ثُمَّ تَتَوَضَ وتَطُوفَ (2) .. وَالآنَ عِنْدِي لَكَ فَائِدَةٌ ..
فَائِدَةٌ
في الفَرْقِ بَينَ الحَيْضِ وَالاسْتِحَاضَةِ
1 - الحَيضُ: حَدَتْ أَكْبَرُ يُوجِبُ تَرْكَ الطَّوافِ والصَّلاةِ والصِّيَامِ والجَمَاعِ، ويُوجِبُ الاغْتِسالَ لِرَفْعِهِ والتَّطَهُرِ مِنْهُ، الاستِحَاضَةُ: حَدَتْ أَصْغَرُ لا
يُوجِبُ إِلا الوُضُوء.
-- الْحَيضُ: دمٌ دَوْرِيٌّ طَبيعي مُعتَادٌ، الاسْتِحاصَةُ: دَمُ مَرَضِ غَيْرُ مُعتَادٍ. الحَيضُ: يُخْرُجُ مِنْ قَعْرِ الرَّحِمِ الاسْتحَاضَةُ: تَخْرُجُ مِنْ عِرْقٍ خَارِجَ
الرَّحِيمِ
الحيض: أَسْوَدُ نَخِينُ الاسْتِحَاصَةُ: أَحمرُ رقيق.
الحَيضُ: ذُو رائِحَةٍ كَرِيهَةٍ، دمُ الاستحاضة: لا رَائِحَةَ لَهُ (3).
(1) ـ الربيع، باب: جامع النجاسات، رقم الحديث 151. وباب في المستحاضة، رقم الحديث 555.
(2) - يُنظر:
(3) - تنبيهان:
الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 331.
الخليلي، فتاوى طبية/ فصل أحكام صيام المريض.
الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذكر، حلقة 2 رمضان 1422 هـ، يوافقه 2001/ 11/18 م.
القنوبي، بحوث ورسائل وفتاوى/ القسم الرابع ص 59.
القنوبي، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذكر " حلقة: 5 رمضان 1424 هـ، يوافقه 2003/ 10/31 م.
6
الأول: هذه الأوصاف المذكورة لدم الحيض والاستحاضة إنما هي بالنظر إلى أغلب النساء، وقد تتخلف عنها في
بعض النساء؛ تبعا لطبيعة الجسم.