المعتمد في فقه الحج والعمرة
الجزء ١ · صفحة ٢٧٧المعتمر
لتدريب
المعتصم في فقه الحج والعمارة
الشَّرْطُ الثَّانِي سِتْرُ العَوْرة
277
يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الطَّوَافِ ما يُسْتَرَطُ لِصِحَّةِ الصَّلاةِ مِنْ سِتْرِ العَوْرَةِ، فَقَدْ كَانَ مِنْ عادَةِ العَرَبِ أَنَّهُمْ يَطوفُونَ بِالبَيْتِ عُراة، لِما أَدَاهُ إليهِ اجْتِهَادُهُم المزعومُ مِنْ وَحْي العقول القاصِرَةِ أَنَّ مِنْ تَعْظيم هذا البَيْتِ أَن يَطوفوا حَوْلَهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِم شَيءٌ مِنْ علائِق الدُّنيا الحقيرةِ، وأن لا يطَّوَّفُوا بِهِ وَيَتَعَلَّقوا بِأَسْتارِهِ بِثِيَابٍ عَصَوا فِيهَا رَبَّهُم ورَبَّ هذا البَيْتِ المُحَرَّمِ!!
واستمرَّتْ بِهِمْ هَذِهِ الجَاهِلِيَّةُ الأُولى حَتَّى بَعَثَ رَسولُ الهُدى صلى الله عليه وسلم أَبا السبطين عليًّا كرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ - إلى أبي بَكْرِ الصِّدِّيقِ فِي حَجَّةِ عَامٍ تِسْعِ بِأَرْبَعِ خِصَالٍ، وكان أولها: أَلا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ (1)، وَفِي هَذَا أَنْزَلَ اللهُ قَولَهُ تَعَالَى: يَبَنِي آدَمَ خُذُوا زيكتكم عند كل مسجد وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحب المسرِفِينَ) الأعراف
31
31
والذي يَنْبَغِي للمرء أنْ يَلْتَزِمَ في اللباسِ الصَّفَةَ الثَّابِتَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَثناء طوافِه
بل في جميع أحواله، هذا فَضْلاً عنْ أنْ يَقومَ بِكَشفِ شَيءٍ مِنْ عَوْرَاتِهِ للنَّاظِرِينَ، وَعَلَيهِ فَمَنْ أَحَلَّ بسِتْرِ العَورةِ فِي الطَّوَافِ الإِحْلالَ المُفْسِدَ لِلصَّلَاةِ فَقَدْ فَسَدَ طَوافُهُ؛ لأَنَّ النَّهِيَ
يَدُلُّ عَلَى فَسادِ المَنْهِيِّ عَنْهُ، وَلِذا فَعَلى هذا المخِل بالسِّترِ الإِعَادَةُ، والله المستَعَانُ. هَذَا عَلاوةً عمَّا جَاءَ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الوَعِيدِ الشَّدِيدِ عَلَى كُلِّ مَنْ أَبْدَى النَّبيِّ - عَلَيْهِ الصَّلاةُ عورتَهُ للنَّاسِ، أو تَعَمَّدَ رُؤيَتَهَا مِنَ النَّاسِ؛ فَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ
الثاني: الاستحاضة وغيرها من الأحداث الصغرى كخروج البول والمذي والودي لا توجب الوضوء على الفور، وإنما عند إرادة الطواف أو عند إرادة أداء ما يُشترط له الوضوء من جملة العبادات كالصلاة مثلا. يُنظر:
الخليلي، الفتاوي ج 1 ص 331، 339.
الخليلي الأساس في أحكام الحيض والنفاس ص 54 - 55. القنوبي، فتاوى فضيلة الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي ص 362.
- الربيع، بَابٌ: فِي الْكَعْبَةِ وَالْمَسْجِدِ وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، رقم الحديث 412.