المعتمد في فقه الحج والعمرة
الجزء ١ · صفحة ٢٩٠290
المعلممر
المعتصب في فقه الحج والعمرة. وقفة الحج والعة
الرُّكُنُ الثَّانِي ابْتِدَاءُ الطَّوَافِ مِنَ الحَجَرِ الأَسْوَدِ: إِذَا أَرَدْتَ يا أَخِي الصَّالِحَ، أَصْلَحَ اللَّهُ عَمَلَكَ ابْتِدَاءَ الطَّوَافِ فَاسْتَقْبل الحَجَرَ مُقَبلاً أو مُسْتَلِمًا، أَوْ جِهَتَهُ مُشِيرًا، فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ الْحَرَفْتَ جِهْةَ المَطَافُ وَتَأَخَّرْتَ عَنِ الْحَجَرِ قَليلاً بِحَيْثُ تَكونُ قَبْلَ الْحَجَرِ الْأَسْودِ، ويَكونُ الْحَجَرُ كُلُّهُ داخِلاً فِي طَوافِكَ عِنْدَ ابْتِدَائِهِ.
ولذا فَلا يُعتَدُّ بالسُّوطِ الأَوَّلِ) إِذَا لَمْ يَبْدَأَهُ الطَّائِفُ مِنَ الْحَجَرِ الأَسْوَدِ، ويُصْبِحُ بِتَرْكِهِ وَتَجَاوُزِهِ مَلْغِيَّا، وَيَحْسِبُ الشوط الثاني وَمَا بَعْدَهُ، وَيُصْبِحُ الثَّانِي هُوَ أَوَّلُ أَسْواطِ الطَّوَافِ فِي الحُكْمِ؛ لأَنَّهُ قَدْ حَاذَى فِيهِ الْحَجَرَ بِجَمِيعِ بَدَنِهِ، فَإِذَا أَكْمَلَ سَبْعَةَ أَسْواطٍ غَيْرَ الأَوَّلِ صَحَ طَوافُهُ، وإلا لَمْ يَصِحَ الطَّوَافُ كُلُّهُ، وَكَانَ بذلكَ
باطِلاً لا عِبْرَةً بِه. ولا بُدَّ مِنْ مُحاذاةِ الحَجَرِ الأَسْوَدِ بِجَميعِ البَدَنِ كما تَقَدَّمَ؛ لأَنَّ ما طُلِبَ فيهِ مُحاذاةُ البَيْتِ وجَبَ استيعابه ومحاذاتُهُ بِجَميعِ البَدَنِ، وَاللَّهُ أَعْلَم).
(1) - يُنظر:
المنوي، دروس صيف 1424 هـ، 2003 م، "مذكرة خاصة" ص 22. القنوي، جلسة فتاوى حول الحج لطالبات معهد العلوم الشرعية، بتاريخ: 30 شوال 1425 هـ، الموافق 12/ 13/
2004 م.
القنوي، "سلسلة دروس في فقه الحج" بمسجد التوبة/ الغبرة الشمالية - الدرس الرابع، ليلة الأحد 18 ذي القعدة 1424 هـ، الموافق: 10/ 12 / 2004 م، ص 224 - 225.
الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُوَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ، حلقه: 19 رمضان 1423 هـ، يوافقه 2002/ 11/25 م. الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُوَالُ أَهْل الذِّكْر"، حلقه: 22 ذو الحجة 1423 هـ، يوافقه 2003/ 2/23 م. القنوبي، برنامج: "سؤال أهل الذكر، حلقه: 10 رمضان 1426 هـ، يوافقه 2005/ 10/14 م.