المعتمد في فقه الحج والعمرة
الجزء ١ · صفحة ٢٩٦296
Hlaws
المعتوب في فقه الحج والعمرة واوله التي الدم
وفِي مَسْأَلَةِ البَابِ: لَوْ شَكَ الطَّائِفُ فِي عَدَدِ أَشْوَاطِهِ بَعْدَ انْتِهَائِهِ وَقَبْلَ أَدَاء الرَّكْعَتَيْنِ أَو إِيَّانَ ذَهَابِهِ لِلْمَسْعَى مَثَلًا، مَضَى إِلى مُصَلَاهُ أَو مَسْعَاهُ مُتَوَكَّلًا عَلَى رَبِّهِ مَوْلاهُ، وَلَا يَضُرُّهُ ذلكَ السَّكُ، وَحَسْبُهُ أَنْ يَكُونَ مُتَوَكَّلاً فَإِنَّ اللهَ يُحِبُّ
الْمُتَوَكِّلِينَ).
أ- الاضْطِبَاعُ وَالرَّمَلُ:
فَصْلٌ فِي سُنَنِ الطَّوَافِ
وَسَيَانٍ تَفصيلُه في مَوْضِعِهِ مِنْ طَوافِ القُدومِ بِإِذْنِ اللَّهِ
ب الشَّرْبُ مِنْ مَاء زَمْزَمَ:
وَسَيَأْتِ تَفْصِيلُهُ فِي مَوضِعِهِ مِنْ طَوَافِ الزِّيَارَةِ بِإِذْنِ اللَّهِ (2).
قَصْدُ الْحَجَرِ الأَسْوَدِ ابْتِداءَ كُلِّ شَوطٍ تَقْبِيلاً أَوِ اسْتِلَامًا أَوْ إِشَارَةً): ج- تقبيلُ الحَجَر أو استلامه أو الإشارَةُ إليهِ بدايَةَ أشواطِ الطَّوَافِ مِنَ السُّنَنِ الثَّابِتَةِ عَنْ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ ولا غَضاضةً في ذلك، حتى أن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ هِ جَاءَ يومًا إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَقَبَّلَهُ، وَقَالَ:
"إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لا تَضُرُّ وَلا تَنْفَعُ، وَلَوْلا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ (3).
(الفراهيدي الخليل بن أحمد العين، باب: العين والضاد)
(1) - يُنظر:
الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ" حلقة: 15 رمضان 1431 هـ، يوافقه 26/ 8 / 2010 م.
القنوبي، فتاوى فضيلة الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي ص 320.
القعدة لقتُوْبِيُّ، "سلسلة دروس في فقه الحج" بمسجد التوبة/ الغبرة الشمالية - الدرس الرابع، ليلة الأحد 18 ذي
1424 هـ، الموافق: 10/ 1/ 2004 م، ص 225.
القنوبي، برنامج: "سؤالُ أهل الذكر " حلقة: 17 رمضان 1424 هـ، يوافقه 2003/ 11/12 م. (2) - يُنظر: البَابُ الرَابِعَ عَشَرَ فِي أَقْسَامِ الطَّوَافِ فَصْلٌ فِي طَوَافِ الْقُدُومِ.
(3) - البخاري، باب: مَا ذُكِرَ فِي الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ، رقم الحديث 1494.