المعتمد في فقه الحج والعمرة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الحج والعمرة

الجزء ١ · صفحة ٣٠٤

304

المعتصم في فقه الحج والعمر

المعلمين

النار البقرة: 201؛ كما جاء في صحيحِ السُّنَةِ عَنْ حَامِلِ لِواءِ الدَّعْوَةِ، فَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ مَا بَيْنَ

الكتينِ: رَبَّنَا وَاتِنَا فِي الدُّنيا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

1 - J

تنبية أَوَّلُ: إِذَا قَدَرَ الطَّائِفُ عَلَى تَطْبِيقِ سُنَّةِ "اسْتِلامِ الرُّكْنِ اليَمَانِيِّ" مِنْ غَيْرِ مَشَقَّةٍ ولا مُدافَعَةٍ اسْتَلَمَهُ وَمضى فِي طَوافِهِ مُباشَرَةً مِنْ غَيْرِ وُقوف، خَشْيَةَ إيذاء الآخرينَ وَإحداثِ الزِّحامِ بوقوفِهِ بَعْدَ اسْتِلامِهِ، وَلَا يُشْرَعُ لِمَنِ اسْتَلَمَ "اليَّمَانِي أَنْ يُقَبِّلَ

يَدَهُ عَلَى القَوْلِ الصَّحِيحِ الرَّاحِحِ، وهَذَا بِخِلافِ الْحَجَرِ الْأَسْودِ كَمَا فَقِهْتَ آنفًا (2). تنبية ثَانِ: اِعْلَمْ أَيُّها الأَخُ الْمُسْتَنُّ بِالرَّسُولِ الأَعْظَمِ، ثَبَّتَكَ اللَّهُ بالقول والعَمَلِ - أَنَّهُ لا يُشرَعُ الذكرُ وَلا الاسْتِلامُ عِنْدَ أَيِّ مِنَ الرُّكْنَينِ الشَّامِيَّيْنِ (العراقي والشامِي عَلى الرَّأْيِ الصَّحيحِ عِنْدَ الشَّيخين، إلا ما تَقَدَّمَ مَعَكَ ذِكْرُهُ مِنَ الرُّكْنَيْنِ اليَمانِيَّيْنِ الْحَجَرِ واليماني)؛ لأَنَّ الأَوَّلَيْنِ لَمْ يُبنَيَا عَلَى قَوَاعِدِ إبرا العليا، وهذا هو الذي تَلقَّاهُ الصَّحابَةُ بالقَبُول عن جَنَاب حَضْرَةِ الرَّسُول .. (3)

(1) ـ أبو داود، باب: الدُّعَاءِ فِي الطَّواف، رقم الحديث 1616.

(2) - يُنظر:

القنوبي، بحوث ورسائل وفتاوى القسم الثاني ص 122، 125.

القنوبي، بحوث ورسائل وفتاوى/ القسم الثالث ص 49.

القنوبي، دروس صيف 1425 هـ، 2004 م، "مذكرة خاصة" ص 16.

القنوبي، "سلسلة دروس في فقه الحج" بمسجد التوبة/ الغبرة الشمالية - الدرس الرابع، ليلة الأحد 18 ذي القعدة

1424 هـ، الموافق: 10/ 1 / 2004 م، ص 224.

(3) - الكندي، ماجد بن محمد دروس في فقه العبادات صيف 1423 هـ / يوافقه 2002 م. (مذكرة خاصة

ص 42).