المعتمد في فقه الحج والعمرة
الجزء ١ · صفحة ٣١٠310
المعلمم
المعتصم في فقه في طقة الخلج
إلا أَنه يَجُوزُ - بلا خِلاف (1) - لِمَنْ مَسَّهُ الضُّرُّ، أَو أَرْهَقَه المَرَضُ، أو غالَبَهُ الكبر، أو أَجْهَدَهُ التَّعبُ، أو اضْطُرَّ للشَّرْبِ مَثلا - أَنْ يَقْطَعَ الطَّوَافَ وَيَسْتَجْمِعَ
قُوتَهُ، وَيَأْكُلَ أو يَشْرَبَ كِفَايَتَهُ ثُمَّ يَبْنِي عَلى ما سَبَقَ مَنْ حَيْثُ ما وَصَلَ وَانْقَطَع ("). هَذَا إِذَا لَمْ يَطُلِ الفَاصِلُ أَوْ لَمْ يَنْتَقِضِ الوُضوءُ فِي فَصْلِهِ، فَإِنِ امتد الفاصِلُ امتدادًا طَوِيْلاً كَسَاعَتَيْنِ أو ثلاث مَثَلاً، أوِ انْتَقَضَ وُضووْهُ بَنَوْمٍ أَو خروج رِيحٍ أو
قضاء حاجَةٍ مَثَلاً الْهَدَمَ ما سَبَقَ مِنَ الطَّوَافِ وَوَجَبَ عَلَيْهِ إعادَتْهُ مِنْ أَوَّلِهِ (3).
الله وَ عَلَى مَشروعِيَّةِ قَطْعِ الطَّوَافِ أَنْ لَوْ أُقِيمَتِ اتَّفَاقَ: وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ فِي دِينِ الصَّلاةُ المكتوبَةُ، فإذا انتهى مِنَ الصَّلاةِ المَكْتُوبَةِ أَتَمَّ الأشواط السابقة بالبناء عَلَيْها، وَالبَدْءِ مِنَ المَكانِ الذي قَطَعَ فِيهِ طَوافَهُ تَحْدِيدًا، ولا حَاجَةَ لِإِعَادَةِ مَا أَتَمَّهُ مِنْ أَشْواطِهِ
السّابِقَةِ أو اسْتِثْنَافِها مِنْ جَدِيدٍ (4).
(1) - ابن المنذر، الإجماع ص 20.
(2) - الخَلِيلِيُّ، أَحَمدُ بنُ حَمَدٍ. برنامج: سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ" - تلفزيون سلطنة عمان، حلقة: 14 ذو القعدة 1428 هـ،
يوافقه 2007/ 11/25 م.
(3) - القَنُّوْبِي سَعِيدُ بنُ مَبْرُوك. "سلسلة دروس في فقه الحَجّ" بمسجد التوبة/ الغبرة الشمالية - الدرس الرابع، ليلة الأحد 18 ذي القعدة 1424 هـ، الموافق: 10/ 2004/1 م، ص 225.
(4)
- ولا ينتظر الطائف بعد أداء صلاته المكتوبة صلاة الجنازة ليفصل بين أشواط طوافه بهذه الصلاة، وكذا لا يقطع الطواف خطبة الجمعة إن ابتدأ الطائفُ قبلُ، بل عليه أن يكمل الأطواف في هذه الأحوال تحقيقا لسنة الموالاة. يُنظر:
ابن المنذر الإجماع ص 20. القنوبي "سلسلة دروس في فقه الحَجّ بمسجد التوبة/ الغبرة الشمالية - الدرس الرابع، ليلة الأحد 18 ذي 1424 هـ، الموافق: 2004/ 1/10 م، ص 232.
القعدة
الكندي، الرائد ج 4 ص 236.