المعتمد في فقه الحج والعمرة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الحج والعمرة

الجزء ١ · صفحة ٣١٢

312

المعتصب في فقه الخير.

anta

(تنبيه): سُنَّةُ الطُّوافِ لا تَخْتَلِفُ فِي صِفَتِها عَنْ سُنَّةِ الفَجْرِ وَتَحِيَّةِ المَسْجِدِ من حَيْثُ الصَّفَةُ، وَيُراعَى فِيهَا مَا يُراعَى فِي عَامَّةِ الصَّلَوَاتِ مِنَ الْأَرْكَانِ والشروط والسُّنن الواجباتِ، وَنَخْصُّ مِنْهَا شَرْطَ الوَقْتِ؛ إِذْ تَمْتَنِعُ هَذِهِ الصَّلَاةُ تَحْرِيمًا فِي أَوْقَاتِ الطُلُوعِ والغُروبِ والاستواء، وَتُباحُ فيما عداها مِنَ الأوْقاتِ كَبَعْدِ الفَجْرِ وَبَعْدَ العَصْرِ عَلَى القول المعتمد؛ لأَنَّهَا مِنَ الصَّلواتِ السَّبَبِيَّاتِ.

ويَقْرَأُ المُصَلِّي فِي رَكْعَتَيْها بالفاتِحةِ وَما تيسَّرَ مِنَ القُرْآنِ، مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةِ تخصيص سُورٍ معيَّنةٍ، أَمَّا ما يُذْكَرُ مِنْ أَنَّهُ يُستَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَ الْمُصَلّي في الركعة الأولى -مع الفاتحة بسورة الكافرون، وفي الركعة الثانية بسورة الإخلاص؛ فَفِيهِ نَظَر عندَ بَعْض

المحدثينَ (1).

فَتْوَى

السُّوَالُ سَماحةَ الشَّيخ: هلْ تُوَجَّلُ رَكعتا الطَّوَافَ إِذَا كَانَ الوَقْتُ فِي تِلْكَ

اللَّحْظَةِ تُمْنَعُ فِيْهِ الصَّلَاةُ؟

الجَوَابُ نَعَمْ إِنْ كَانَ وَقْت الطُلوعِ، أَوْ وَقْت الغُرُوبِ، أو وَقتَ اسْتِوَاءِ الشَّمْسِ في كبِدِ السَّماءِ فِي الحَرِّ الشَّديدِ فَلْتُوَجَّلْ إلى زوالِ المَانِعِ، وَلْتُصَلَّ بَعْدَ انْتِهَاءِ المانع، والله أَعْلَمُ (2).

(1) - يُنظر:

القنوبي، برنامج: "سؤال أهل الذكر"، حلقه: 28 ذو القعدة 1428 هـ، يوافقه 2007/ 12/09 م. القنوبي، "سلسلة دروس في فقه الحج" بمسجد التوبة/ الغبرة الشمالية - الدرس الرابع، ليلة الأحد 18 ذي القعدة 1424 هـ، الموافق: 10/ 1 / 2004 م، ص 230.

القنوبي، برنامج: "سؤال أهل الذكر"، حلقة: 24 رمضان 1425 هـ، يوافقه 2004/ 11/8 م.

القنوبي، "سلسلة دروس في فقه الحج" بمسجد التوبة/ الغبرة الشمالية - الدرس الرابع، ليلة الأحد 18 ذي القعدة

1424 هـ، الموافق: 10/ 1 / 2004 م، ص 230.

الكندي، الرائد ج 4 ص 381.

(2) - الخَلِيلِيُّ، أَحمدُ بنُ حَمَدٍ. برنامج: "سُوَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ" حلقة: 17 ذو الحجة 1424 هـ، يوافقه 2004/ 2/8 م.