المعتمد في فقه الحج والعمرة
الجزء ١ · صفحة ٣١٥المعتمد
المعتمت في فقه الحج والعمرة الحج والعمرة
315
وهَذِهِ القَاعِدَة تَطْبيقات كَثِيرةٌ في أَبْوَابِ العِبَادَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ، وَتَثْمِيمًا لِلْفَائِدَةِ أَزْجِي لَكَ هُنَا أَمْثِلَةً عَدِيْدَةً:
المُصَلِّي لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبْدَأَ صَلَاتَهُ مِنْ مُنْتَصَفِهَا، وَلَكِنْ إِذَا وَجَدَ إِمَامَهُ قَدِ ابْتَدَأَ الصَّلاةَ فَيُشْرَعُ لَهُ الدُّخولُ مَعَهُ فِي أَيِّ مَوْضِعِ وَصَلَ إِليهِ
مِنَ الصَّلاة.
المُصَلِّي لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتْرُكَ التَّشَهدَ الأولَ مُتَعَمِّدًا، لَكِنْ لَوْ سَها الإمامُ عَنْهُ حتَّى انْتَصَبَ قَائِمًا وَجَبَ عَلَيْهِ مُتابَعَتُهُ وَلَمْ يَجُزْ لَهُ
القُعود.
لا يَجوزُ للمأمومِ أَنْ يَزيدَ في صلاتِهِ مُتَعَمِّدًا، لَكِنْ إِن سَها الإمامُ
وَسَجَدَ لِسَهْوِهِ قَبْلَ السَّلَامِ وَجَبَ عَلَيْهِ مُتابَعَتُهُ.
بَيْعُ الْحَمْلِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ لا يَصِحُ استقلالاً، وَيَصحُ تَبَعًا لأُمِّهِ اتفاقًا. بَيْعُ اللَّبَنِ في الضَّرعِ لا يَصِحُ اسْتِقلالاً، وَيَصِحُ تَبَعًا للنَّعَمِ ذَواتِ
اللبن.
ذكاةُ الجَنين إذا خَرَجَ مَيْتًا هِيَ تَبَعٌ لذَكاةِ أُمِّهِ، أَمّا لو خَرَجَ حَيَّا وَلَوْ لِلحْظَةٍ فَلا بُدَّ مِنْ تَذْكِيَتِهِ بِنَفْسِهِ.
بَيْعُ الثَمَرِ قَبْلَ الدَّرَاكِ لا يَصِحُ اسْتِقْلَالاً، وَيَصِحُ تَبَعًا لِبَيْعِ الشَّجَرَةِ كُلّها.