المعتمد في فقه الحج والعمرة
الجزء ١ · صفحة ٣١٦316
المعتصم في فقه الحج والعمرة
المعلم
قَتْلُ مَنْ وَرَدَ النَّهيُّ عَنْ قَتْلِهِم حَالَ الحروب كالشَّيخِ وَالطفل والمَرْأَةِ لا يَجوزُ اسْتقلالاً، لَكنْ مَعَ تَعَذَرِ اجْتِنَابِ ذلك بوسائل الحروب المعاصِرَةِ كالمُقَاتِلاتِ والقَاذِفَاتِ جَازَ تَبَعًا لَا قَصْدًا (1)
وهَذِهِ القَاعِدَةِ الْجَلِيلَةِ أَمْثِلَةٌ أُخْرَى كَثِيرةٌ، نَضْرِبُ عَنْ ذِكرِها صَفْحًا؛ لأَجَلٍ
قَدْ يَكُونُ قَرِيْبًا بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى.
(1) - القَنُوْيُّ، سَعِيدُ بنُ مَبْرُوك. برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ" - تلفزيون سلطنة عمان، حلقة: 7 رمضان 1424 هـ
يوافقه 2003/ 11/2 م.
٣١٦ / ٥٥٩
الأصل المصوَّر ٨٢ م.ب.