المعتمد في فقه الحج والعمرة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الحج والعمرة

الجزء ١ · صفحة ٣١٦

316

المعتصم في فقه الحج والعمرة

المعلم

قَتْلُ مَنْ وَرَدَ النَّهيُّ عَنْ قَتْلِهِم حَالَ الحروب كالشَّيخِ وَالطفل والمَرْأَةِ لا يَجوزُ اسْتقلالاً، لَكنْ مَعَ تَعَذَرِ اجْتِنَابِ ذلك بوسائل الحروب المعاصِرَةِ كالمُقَاتِلاتِ والقَاذِفَاتِ جَازَ تَبَعًا لَا قَصْدًا (1)

وهَذِهِ القَاعِدَةِ الْجَلِيلَةِ أَمْثِلَةٌ أُخْرَى كَثِيرةٌ، نَضْرِبُ عَنْ ذِكرِها صَفْحًا؛ لأَجَلٍ

قَدْ يَكُونُ قَرِيْبًا بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى.

(1) - القَنُوْيُّ، سَعِيدُ بنُ مَبْرُوك. برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ" - تلفزيون سلطنة عمان، حلقة: 7 رمضان 1424 هـ

يوافقه 2003/ 11/2 م.