المعتمد في فقه الحج والعمرة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الحج والعمرة

الجزء ١ · صفحة ٣١٨

318

المعتصب في فقه الحج والعمرة المقالة

-5 - طَوَافُ الْوَدَاع

-6 - طَوَافَ التَّطَوُّع.

7 - طَوَافُ الصَّدَرِ.

طَوَافِ الْمُلْزِمِ نَفْسَهُ بِنَذْرٍ أَوْ يَمِينٍ.

والآن هيا إلى التفصيل والإيضاح

فَصْلٌ فِي طَوَافِ القَدُومِ

طَوَافُ الْقُدُومِ هُوَ الطَّوَافُ الأَوَّلُ الَّذِي يَقُومُ بِهِ المَحْرِمُ مِنَ الحِلّ عِنْدَ دُخوله الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ حَاجًا أَوْ مُعْتَمِرًا، وَيُجْزِي هَذَا الطَّوَافُ الْمُعْتَمِرَ وَالْمُتَمَتِّعَ عَنْ طَوَافِ الْعُمْرَةِ الَّذِي هُوَ الرُّكْنُ الثَّانِي لَهَا بَعْدَ الإِحْرَامِ فَيَكُونُ هَذَا الطَّوَافُ لِلْعُمْرَةِ وللقدوم معا).

وَكَذَا يُشْرَعُ هَذَا الطَّوَافُ فِي حَقِّ الْقَارِنَ إِنْ جَاءَ الْبَيْتَ بِلا إِشْكَالِ لِفِعْلِ النَّبِيِّ ذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

وَيُشْرَعُ أَيْضًا فِي حَقِّ الْمُفْرِدِ إِنْ أَتَى الْبَيْتَ أَوَّلاً عَلَى الرَّأْيِ الْمُعْتَمَد عِنْدَ شَيْحَيْنَا أَحْمَدَ بْنِ حَمَدٍ الخَلِيْلِيِّ وَسَعِيدِ بْنِ مَبْرُوكِ القَنُّوبِي حَفِظَهُمُ اللهُ، يَقُولُ الشَّيْحُ القَنُوبِيُّ - حَفِظَهُ اللهُ - انْتِصَارًا لِلْقَوْلِ بِمَشْرُوعِيَّةِ طَوَافِ الْقُدُومِ لِلْمُفْرِدِ: وَلَكِنَّ الْحَقَّ هُوَ مَا دَلَّ عَلَيْهِ الدَّلِيلُ .. وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى الْقَوْلِ بِمَشْرُوعِيَّةِ طَوَافِ القُدُومِ لِلْمُفْرِدِ الإِمَامُ الْعَلامَةُ الْمُحَقِّقُ أَبُو سَعِيدٍ الْكُدَمِيُّ - رَحِمَهُ الله تَعَالَى وَرَضِيَ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ - وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِلسُّنَّةِ (2). (2)

(1) - أَرْكَانُ العُمْرَةِ كَمَا سَيَأْتِي تَفْصِيلُ أَحْكامِهَا ثَلاثَةٌ هِيَ: الإِحْرَامُ، وَالطَّوَافُ، والسَّعْيُ.

(2) - ينظر:

الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 363.

الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُوَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقه: 27 ذو القَعْدَة 1425 هـ، يوافقه 2005/ 1/9 م.