المعتمد في فقه الحج والعمرة
الجزء ١ · صفحة ٣٢٨328
المعتمب في فقه الحج والعمرة
المعلمم
تنبيه: مَا ذَكَرْنَاهُ آنفًا مِنْ طَوَافِ التَّحِيَّةِ لا يَتَعَارَضُ وَالقَوْلَ بِضَعْفِ إِسْنَادِ مَا رُويَ مَرْفُوعًا الحِيَّةُ الْبَيْتِ الطَّوَافُ، فَلَيُنقبة.
فَصْلٌ فِي طَوَافِ الْعُمْرَةِ
الطَّوَافُ هُوَ الرُّكْنُ الْأَعْظَمُ لِلْعُمْرَةِ، كَمَا أَنَّ الْوُقُوفَ بِعَرَفَةَ هُوَ رُكْنُ الْحَجَ الْأَعْظَمُ، وَهُوَ يُجْزِي عَنْ طَوَافِ الْقُدُومِ؛ لأَنَّ ذَاكَ سَبَبِيِّ تَابِعٌ وَهَذَا أَصْلِيُّ مَقْصُودٌ، بَلْ هُوَ طَوَافُ قُدُومٍ فِي حَقِّ الْمُعْتَمِرِ الْقَادِمِ مِنَ الحِلِّ، وَلِذَا يُسَنُّ فِيهِ مَا يُسَنُّ فِي طَوَافِ
الْقُدُومِ وَسَنَأْتِي - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - عَلَى تَفْصِيْلِ مَا يَخْتَصُّ بِهِ مِنْ أَحْكَامٍ فِي الْبَابِ الْمَضْرُوبِ لِفِقْهِ الْعُمْرِةِ ()، أَمَّا السَّاعَةَ فَنَشْرَعُ فِي الْكَلَامِ عَلَى الطَّوَافِ الَّذِي هُوَ أَحَدُ أَرْكَانِ الْحَجِّ، وَهُوَ طَوَافُ الزِّيَارِةِ ..
(2)
فَصْلٌ فِي طَوَافِ الزِّيَارَةِ
تَعْرِيفُهُ: طَوَافُ الزِّيَارَةِ هُوَ الطَّوَافُ الَّذِي يَأْتِي بِهِ الْحَاجُّ يَومَ العَاشِرِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ أَوْ مَا بَعْدَهُ، وَيَكُونُ بِالانْتِهَاءِ مِنْهُ مُتَحَلّلاً تَحَلَّلاً أَكْبَرَ، يُبَاحُ لَهُ بِهِ كُلُّ مَا كَانَ مَحْظُورًا عَلَيْهِ بِسَبَبِ الإِحْرَامِ، فَيُبَاحُ لَهُ مَا يُبَاحُ لِغَيْرِ الْمُحْرِمِ إِجْمَالاً، إِلَّا صَيْدَ الْحَرَمِ
فَإِنَّهُ حَرَامٌ عَلَى الْمُحِلِّ وَالْمُحْرِمِ (3).
(1)
- يُنظر:
القنوبي
"سلسلة
دروس في فقه الحج" بمسجد التوبة/ الغبرة الشمالية - الدرس الخامس، ليلة الأحد 24 ذي القعدة
1424 هـ، الموافق: 17/ 1/ 2004 م، ص 236.
الكندي، ماجد بن محمد. دروس في فقه العبادات صيف 1423 هـ / يوافقه 2002 م. (مذكرة خاصة ص 40).
(2) - يُنظر: البَابُ العِشْرُونَ: فِي العُمْرَةِ.
(3) - يُنظر:
القنوبي، فتاوى فضيلة الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي ص 295 - 296.
القنوبي، برنامج: "سؤال أهل الذكر، حلقه: 28 ذو القعدة 1428 هـ، يوافقه 2007/ 12/09 م.
القنوبي، "دروس وفتاوى في الحج والعُمْرة" تنبيهات وفتاوى في الحَجَ والعُمْرَة رقم (3) لعام 1419 هـ، ص 38.