المعتمد في فقه الحج والعمرة
الجزء ١ · صفحة ٣٥٥المعتمم
ن الامل المعتمد في فقه الحج والعمرة
355
وَعَدَمُ مَشْرُوعِيَّةِ إِثْيَانِ الْمُلْتَرَمِ بَعْدَ الطَّوَافِ مُطْلَقًا وَكَذَا التَّعَلُّقُ بِالْأَسْتَارِ هُوَ الَّذِي
يَجْنَحُ إِلَيْهِ شَيْخُنَا الْمُحَدِّثُ الْقَنُّوبِيُّ - وَفْقَهُ الله - (1). (1)
إِلا أَنْ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فِي أَيِّ وَقْتِ مِنَ الأَوْقَاتِ لا يَنْبَغِي أَنْ يُعَنَّفَ أَوْ يُشَدَّدَ عَلَيْهِ، فَإِنَّ لَأَهْلِ الشَّوْقِ أَحْوَالاً لا يُعْذَلُونَ عَلَيْهَا، كَمَا أَنْ لِلتَّائِبِينَ تَعَلُقًا بِالْأَسْتَارِ وَطَرْقًا لِلأَبْوَابِ يُعْذَرُونَ عَلَيْهَا، وَقَدْ قِيلَ قَدِيمًا:
- لا تَعْذُلِ الْمُشْتَاقَ فِي أَشْواقِهِ
***
حَتَّى يَكُونَ حَشَاكَ فِي أَحْشَانِهِ أخلقْ بِذِي الصَّبْرِ أَنْ يَحْفَى بِحَاجَتِهِ وَمُدْمِنِ الْقَرْعِ لِلْأَبْوَابِ أَنْ يَلِجَا
(1) - يُنظر:
(2) - يُنظر:
القنوبي، "سلسلة دروس في فقه الحج" بمسجد التوبة/ الغبرة الشمالية - الدرس الخامس، ليلة الأحد 24 ذي 1424 هـ، الموافق: 17/ 1 / 2004 م، ص 237.
القعدة
الكندي، ماجد بن محمد. دروس في فقه العبادات صيف 1423 هـ / يوافقه 2002 م. (مذكرة خاصة ص 45).
الخليلي، برنامج: "سُوَالُ أَهْل الذِّكْر"، حلقه: 5 صفر 1427 هـ، يوافقه 2006/ 3/5 م. الخليلي برنامج: "سؤال أهل الذكر"، حلقه: 20 شوال 1427 هـ، يوافقه 2006/ 11/12 م. الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُوَالُ أَهْل الذِّكْر"، حلقه: 14 ذو القعدة 1428 هـ، يوافقه 2007/ 11/25 م.