المعتمد في فقه الحج والعمرة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الحج والعمرة

الجزء ١ · صفحة ٣٦٦

366

المعتوب في فقه الحج وا

المعلم

مَسْأَلَةٌ: بِنَاءً عَلَى مَا تَقَدَّمَ لَدَيْكَ أَيُّهَا الْفَطِنُ النَّبِيهُ - مِنِ اشْتِرَاطِ تَقَدُّم الطَّوَافِ الصَّحِيحِ عَلَى السَّعْيِ فَإِنَّهُ إِذَا اكْتَشَفَ السَّاعِي أَثْنَاءَ سَعْيِهِ أَوْ بَعْدَهِ أَنْ طَوَافَهُ السَّابِقَ كَانَ فَاسِدًا مَلْغِيًّا كَأَنْ يَكُونَ طَافَ مِنْ غَيْرِ طَهَارَةٍ، أَوْ وَجَدَ فِي ثَوْبِهِ نجاسَةً - إِذَا اكْتَشَفَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَجَبَ عَلَيْهِ تَسْلِيمًا لِمَا تَقَدَّمَ- أَنْ يُعِيدَ الطَّوَافَ وَالسَّعْيَ مَعًا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ

رحيم

تذكير: استقنَتِ السُّنةُ التَّبويَّةُ مِنْ وُجُوبِ تَقْدِيمِ طَوَافِ النُّسُكِ عَلَى سعيهِ سَعْيَ الحج في حَقِّ الْمُفْرِدِ وَالْقَارِنِ، فَأَجَازَتْ لِلْمُفْرِدِ وَالْقَارِنِ تَقدِيمَ السَّعى قَبْلَ طَوَافِ الحَجِّ، وَصِفَةُ ذَلِكَ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ هَؤُلاءِ بَعْدَ طَوَافِ الْقُدُومِ كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَلِذَا لَمْ يَأْتِ بِهِ مَرَّةً أُخْرَى بَعْدَ طَوَافِ الزِّيَارَةِ، وَإِنْ أَخَرَهُ الحاج جاز، إلا أن الاقتِداء به أولى وأحق.

(2)

أنْ يَكُونَ في مَوْضع السعي الشَّرْعِي: وَمَوْضِعُ السَّعي المشرُوعِ هُوَ الَّذِي يُعْرَفُ بـ "المشفى، وَهُوَ المَسَاقَةُ الَّتِي تَقَعُ بَيْنَ جَبَلَي الصَّفا

وَالمَرْوَةِ.

(1) - يُنظر:

القنوبي، دروس صيف 1423 هـ، 2002 م، مذكرة خاصة "أ" ص 71).

الكندي، ماجد بن

محمد.

دروس في فقه العبادات صيف 1423 هـ / يوافقه 2002 م. (مذكرة خاصة ص 45).

(2) ـ أما المتمتع الذي يحل من إحرامه بعد العمرة فلا بد له من طوافين وسعيين باتفاق الجمهور، وهو الراجح كما لا

يخفى عليك. يُنظر:

القنوبي، فتاوى الحَج ج 2 مادة سمعية. إنتاج: مكتبة وتسجيلات مشارق الأنوار.

القنوبي، فتاوى فضيلة الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي ص 294، 324.

القنوبي، برنامج: "سؤال أهل الذكر"، حلقةُ: 25 ذي القعدة 1424 هـ، يوافقه 21/ 2003/12 م. القنوبي، "دروس وفتاوى في الحَجَ والعُمْرَة" تنبيهات وفتاوى في الحَجّ والعُمْرَة رقم (1) لعام 1419 هـ، ص 9. القنوبي، "دروس وفتاوى في الحج والعُمْرَة تنبيهات وفتاوى في الحج والعُمْرَة رقم (2) لعام 1419 هـ، ص 19.