المعتمد في فقه الحج والعمرة
الجزء ١ · صفحة ٣٧٤374
المعتمب في فقه الحج والعمرة
المعلممر
وَهَكَذَا لَوْ حَاضَتِ المَرْأَةُ أَوْ نَفِسَتْ بَعْدَ إِثْمَامِ طَوَافِهَا بِالْبَيْتِ فَلَا بَأْسَ عَلَيْهَا بِمُوَاصَلَةِ عِبَادَتِهَا، وَالشُّرُوع في السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، وَبِالجُمْلَةِ فَإِنَّ المعتصم المشهُورَ عِنْدَ الْجُمْهُورِ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ شَرْطِ السَّعْيِ الطَّهَارَةُ لَا مِنَ الْخَبَثِ وَلَا مِنَ
الحَدَثِ، وَالحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى التَّيْسير (1).
الصعود دُ عَلَى الجَبَلَيْنِ: مِمَّا يُسَنُّ لِلْحَاجَ وَالمُعْتَمِرِ فِي سَعْيِهِ أَنْ يَرْقَى ج
عَلَى جَبَلَيِ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ كُلَّمَا بَلَغَهُمَا فِي سَعْيِهِ؛ فَفِي حَدِيثِ صِفَةِ
حَجَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَوْلُ جَابِرٍ: "فَبَدَأَ بِالصَّفَا فَرَقِيَ عَلَيْهِ (2).
وَالصُّعُودُ عَلَى الْجَبَلَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ سُنَّةٌ فِي حَقِّ الرِّجَالِ خَاصَّةً، أَمَّا النِّسَاءُ فَيَكْفِي مِنْهُنَّ الوُقُوفُ عِنْدَ أَصْلِ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، وَلَوْ تَرَكَهُ الرَّجُلُ مُرَاعَاةً لِمَنْ يُرَافِقُهُ مِنَ النِّسَاءِ فَلا بَأْسَ، كَمَا أَنَّهُ لا بَأْسَ عَلَى المَرْأَةِ إِذَا صَعَدَتْ مُتَابَعَةً لَنْ يُرَافِقُهَا مِنَ الرِّجَالِ مِنْ غَيْرِ مُزَاحَمَةٍ أَوْ مُدَافَعَةٍ، وَإِلَّا فَدَرْءُ المُفْسَدَةِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْب المصْلَحَةِ" كَمَا تَنَصُّ عَلَى ذَلِكَ الْقَوَاعِدُ الشَّرْعِيَّةُ (3).
(3)
(1) - يُنظر:
الخليل، الفتاوى ج 1 ص 375، 376.
القنوبي، دروس صيف 1424 هـ، 2003 م، "مذكرة خاصة" ص 33.
القنوبي، فتاوى فضيلة الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي ص 378.
القنوبي
"سلسلة دروس في فقه الحج" بمسجد التوبة/ الغبرة الشمالية - الدرس الرابع، ليلة الأحد 18 ذي القعدة
1424 هـ، الموافق: 10/ 1 / 2004 م، ص 230.
(2) - مسلم بَاب حَجَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رقم الحديث 2137.
(3) - يُنظر:
الخَلِيلِيُّ، الفتاوى ج 1 ص 376.
الخليلي، المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1 ص 365.
الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ " حلقة: 24 شوال 1423 هـ، يوافقه 2002/ 12/29 م.
القنوبي، دروس صيف 1423 هـ، 2002 م، (مذكرة خاصة "ب" صه).