المعتمد في فقه الحج والعمرة
الجزء ١ · صفحة ٣٨٨388
المعتصب في فقه ال
فَصْلٌ فِي سُنَنِ الْوُقُوفِ بِالْمُزْدَلِفَة
المعلم
يُسَن للواقفِ بالمُزْدَلِفَةِ بعد إتمامِهِ الوُقُوفَ عِدَّةُ أُمُورِ بَعْضُهَا نُصَّ عَلَيْهِ فِي الكِتَابِ، والبَعضُ من فِعْلِ النَّبيِّ الأَوَّاب لا اله، والآخَرُ مِن تَرْكِهِ، ومن هذه المَسْنُونَاتِ: 1 - عَدَمُ قيام ليلَتِها بالصَّلاةِ: لما تَقَدَّمَ من تَركِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم له، وهُوَ الْأَحْرَصَ على الخير (1)، قال جابر: " ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى طَلَـ ه (2) الْفَجْرُ" - الإبكارُ بالصُّبْح: وذلك أَنْ يُؤَدِّيَ الواقِفُ الصَّلاةَ فِي أَوَّلِ وَقتِها بعد البِلاجِ الفَجرِ الصَّادِقِ (3)، كفِعْلِ رَسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الذي وَصَفَهُ جابرٌ بقَولِهِ: "وَصَلَّى الْفَجْرَ حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ (4).
الذكرُ عِنْدَ المَشعَرِ الحرام: وهُوَ سُنَّةٌ واجبَةٌ للأمر به في الكِتابِ العزيز: قَالَ تَعَالَى: {فَإِذَا أَفَضْتُم مِنْ عَرَفْتِ فَاذْكُرُوا
الله عِندَ الْمَشْعَرِ الحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَنَكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ (18) البقرة: 198، البقرة: 198، وَقَدْ فَعَلَه النَّبِيُّ
(1) - القُتُولِيُّ، سَعِيدُ بنُ مَبْرُوك. دروس" وفتاوى في الحَجَ والعُمْرَة تنبيهات وفتاوى في الحج والعُمْرَة رقم (1) لعام
1419 هـ، ص 10.
(2) - مسلم بَاب حَجَّةِ النّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رقم الحديث 2137.
(3) - القنوبي، سَعِيدُ بنُ مَبْرُوك. دروس وفتاوى في الحج والعُمْرَة" تنبيهات وفتاوى في الحج والعمرة رقم (1) لعام
1419 هـ، ص 11.
(1) - مسلم، باب: حَمَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رقم الحديث 2137.
(*)
) - يُنظر:
الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 384.
القنوبي، بحوث ورسائل وفتاوى القسم الخامس ص 42.