المعتمد في فقه الحج والعمرة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الحج والعمرة

الجزء ١ · صفحة ٣٩٦

396

المعتصب في فقه الحجم

بَكْرٍ رَمَتِ الْجَمْرَةَ بَعْدَ غِيَابَ القَمَرِ، ثُمَّ رَجَعَتْ فَصَلَّتِ الصُّبْحَ فِي مَنْزِلِهَا، واحتجت بأن النبي - صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قد أَذِنَ لِلطِّعُن).

(1)

قلتُ: وَقَدْ أَفَادَ شَيخنا القَنُّويُّ - حَفِظَهُ اللَّهُ - عِنْدِ الْمُرَاجَعَةِ بِأَنَّهُ قَدْ رَجَعَ عَمَّا ذُكِرَ قُرِيبًا مِنْ عُمُومِ النَّهْيِ عَنِ الرَّمْيِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ يَومَ العَاشِرِ إِلَى اسْتِثْنَاءِ جَميع الصَّعَفَةِ مِنَ الرِّجَالِ والنِّسَاءِ وكَذَا الصَّغَارُ ومَنْ يُرَافِقُهُمْ، فَلَهُمْ أَن يَرْمُوا بَعْدَ وُصُوهِمْ إِلى مِنِّي مُبَاشَرَةٌ، أَيْ بَعْدَ إِفَاضَتِهِمْ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ بَعْدَ غُرُوبِ القَمَرِ (2).

(2)

مُنْتَهَاهُ: هذا، ولا بَأْسَ بِتَأْخِيرِ الرَّمْي في هَذا اليَوْمِ إِلى الزَّوالِ أَوْ إِلى مَا قَبْلَ الغُروبِ؛ إِذْ لا دَلِيْلَ على انْتِهَائِهِ قَبْلَ ذلِكَ، إِلا أَنَّهُ لا يَجْمُلُ بِقَوِيٌّ أَمِينٍ أَنْ يُجاوِزَ رَمَيُه غُروبَ الشَّمْسِ مِنْ غَيْرِ ما ضَرورَةٍ فَيُفوِّت على نَفْسِهِ أَجْرَ الاقْتِداء بِسُنَّةِ النَّبِيِّ، وفيما سَلَفَ مِنْ طُولِ النَّهَارِ وَعَرْضِهِ مَنْدُوحَةٌ وكِفَايَةٌ عَن الرَّمْيِ بَعْدَهُ.

بَلْ إِن مَنْ أَجَالَهُ الضَّرُورَةُ إِلى الرَّمْي بَعْدَ الغُرُوبِ إِلى طُلُوعِ الفَجْرِ فَلا بَأْسَ

عَلَيْهِ بمشِيئَةِ الله تَعَالى - أيضًا. والله الميَسِّرُ (3).

(1) - البخاري، بَاب: مَنْ قَدَّمَ ضَعَفَةً أَهْلِهِ بِلَيْلِ فَيَقِفُونَ بِالْمُزْدَلِفَة وَيَدْعُونَ وَيُقَدِّمُ إِذَا غَابَ الْقَمَرُ، رقم الحديث 1567. الظُّعْنُ: جمع ظعينة، والظعينة - في الأصل - هي المرأة في الهودج، ثُمَّ أطلق على المرأة نفسها. يُنظر:

(2)

الزمخشري الفائق في غريب الحديث باب الظاء مع العين.

- القنوبِي سَعِيدُ بنُ مَبْرُوك. اتصال هاتفى شخصى من فضيلته ليلة الخميس عاشوراء المحرم 1432 هـ / 16/

12/ 2010 م.

(3) - يُنظر:

القنوبي، "دروس وفتاوى في الحج والعمرة العمرة المبرورة 1422 هـ، ص 295.

القنوبي، "دروس وفتاوى في الحج والعُمْرَة تنبيهات وفتاوى في الحَجّ والعُمْرَة رقم (1) لعام 1419 هـ، ص 11،

17

القنوبي، "دروس وفتاوى في الحج والعُمْرَة تنبيهات وفتاوى في الحَجّ والعُمْرَة رقم (3) لعام 1419 هـ، ص 36.