المعتمد في فقه الحج والعمرة
الجزء ١ · صفحة ٤٠٤04
المعتمر
المعتصم في فقه الحج والعمالة السالمية
المَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: يَفْعَلُ الحاج يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنِّي هَذِهِ الشَّعَائِرَ الرَّمْيَ، فَالذَّبْحَ، فَالخَلْقَ على الترتيب؛ لأَنَّ الترتيب بينَ هذِهِ المَناسِكِ واحِبْ مِن واجِباتِ الحَجِّ، لِثبوتِه مِن فِعْلِ النَّبِيِّ. اللهُمَّ إِلَّا مَنْ وَقَعَ فِي السَّهْرِ والغَفْلَةِ فَقَدَّمَ مَا حَقَّهُ التَّأْخِيرُ كَأَنْ يَكُونَ قَدَّمَ الذَّبْحَ على الرَّمْيِ، أَو قَدَّمَ الخَلْقَ على الذَّبْحِ، فَهاهنا يُقالُ لَهُ عَلَى القَوْلِ الْمُعْتَصَدٍ فِي الْمَذْهَبِ والَّذِي رَبَّحَهُ الشَّيخانِ الخليلِيُّ والقنُويُّ - مَتَعَهُما اللهُ بالصَّحَّةِ والعافية-: اِمْضِ لِإِثْمَامِ
ما تَرَكتَ من نُسُكِكَ ولا حَرَجَ ولا قَضاءَ عَلَيْكَ فِيمَا فَعَلْتَ مِنْ مَعْروف (1). والعُمْدَةُ فِي تَصْويب هذا القَوْلِ هُوَ التَّرْخِيصُ النَّبَوِيُّ لِمَنْ وَقَعَ فِيمَا ذُكِرَ منَ التقديم والتأخير عامَ حَجَّةِ الوَداعِ مِن غَيرِ شُعورٍ، فَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: أَنْ رَجُلاً جَاءَ إِلَى رَسُول اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ؟ فَقَالَ لَهُ: «اِذْبَحْ وَلَا حَرَجَ»، فَجَاءَهُ آخَرُ فَقَالَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِي؟ فَقَالَ: «اِرْمِ، وَلَا حَرَجَ»، فَمَا سُئِلَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا وَقَالَ: «وَلَا حَرَجَ» (2).
أَمَّا في حالَةِ العَمْدِ فَيَبْقَى الحُكْمُ على أَصْلِ وُجوبِ الاتباعِ بِالتَّرتيب لأَصْلِ وُجوب اتِّباعِ أَفْعالِ النَّبِيِّ في الحَجّ لأمْرِهِ لنَا بِأَخْذِ المَنَاسِكَ عَنهُ بِقَولِهِ: "حُذُوا مَنَاسِكَكُمْ (3)، كم (3)، ولم يُرخص لنا في عَدَمِ التَّرتيب حالَ الاختِيارِ كَمَا رخص فِي بَعْضِ
(1) - يُنظر:
(2)
الخَلِيلِيُّ، الفتاوى ج 1 ص 378.
الخليلي، سلسلة التفسير، تفسير الآية رقم 196 من سورة البقرة / الدرس الثاني. "مادة سمعية"، اللجنة الثقافية
دروس
بمعهد العلوم الشرعية، التصنيف (ت/ 71).
الفنوبي، برنامج "سؤال أهل الذكر" حلقة: 28 ذو القعدة 1422 هـ.
،
- الربيع، بَابٌ: فِي التَّمَتُّعِ وَالإِفْرَادِ وَالْقِرَانِ وَالرُّحْصَةِ، رقم الحديث 435.
(3) - النسائي، باب: الرُّكُوبِ إِلَى الْحِمَارِ وَاسْتِظَّلالِ الْمُحْرِمِ، رقم الحديث 3012.