المعتمد في فقه الحج والعمرة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الحج والعمرة

الجزء ١ · صفحة ٤٠٦

406

المعتوب في فقه الحج

عمرة

المعتمر

والدَّليلُ النَّاصِرُ لِهَذَا الحُكْمِ حَدِيثُ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ -

(1)

-

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ، وَمَنْ

أولى بالاقتداء مِنْ سَيِّدِ الأَنبياء (2).

تنبية: السُّنَّةُ أَنْ يَكونَ التَّحلُّلُ الأَصْغَرُ بِالْحَلْقِ صَبَاحَ يَوْمِ النَّحْرِ، لَكِنْ قَدْ يَتَأَخَّرُ الحاج عَنْ هذا المَوْعِدِ إِلى المَسَاءِ أَوْ حَتَّى إِلى اليَوْمِ التَّالِي لِسَبَبٍ مَا، كَأَنْ يَكُونَ قَدْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ الهَدْيُ أَوْ لَمْ يَجِدِ الخَالِقَ الْمَلائِمَ فَفِي هَذِهِ الحَالَةِ يَتَأَخَرُ تَحَلَّلُهُ الْأَصْغَرُ

أَيْضًا، فَلْيَكُنْ عَلَى حَذَرٍ مِنْ لُبْسِ الْمُفَصَّلِ الْمُحِيطِ أَوِ التَّطَّيِّبِ فَإِنَّهُ لَا يَزالُ مُحْرِمًا. تَنْبيَّة ثَانِ: وَجَدْتُ فِي بَعْض كُتُب الفِقْهِ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ وتَابَعَهُم عَلَيْهِ بَعْضُ المُتَأَخَرِينَ ذِكْرَ اسْتِشْاء الصَّيْدِ مِنْ مُحَلَّلاتِ التَحلُّلِ الأَصْغَرِ، أَيْ أَنَّهُ يَبْقَى مَحْفُورًا بَعْدَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ (3)، وَلا أَعْرِفُ وَجْهَا لِهَذَا؛ والواقِعُ أَنَّ حَظْرَ الصَّيْدِ يَرْتَفِعُ بِسَبَبِ ارْتِفَاعِ الإِحْرامِ، لَكِنَّهُ يَبْقَى مَحْظُورًا فِي الْحَرَمِ بِسَبَبِ حُرْمَةِ الحَرَمِ لا الإِحْرامِ؛ قَالَ تَعَالَى: وإذا حلم فأصطادوا عدة: 2، وَأَصْرَحُ مِنْهُ قَوْلُ النَّبِيِّ: إِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ).

ا

(1) - مالك، الموطأ، بَاب مَا جَاءَ فِي الطّيب في الحج، رقم الحديث 635.

(2) - يُنظر:

القنوبي، برنامج: "سؤال أهل الذكر، حلقةُ: 28 ذو القعدة 1428 هـ، يوافقه 2007/ 12/09 م. القعدة القنوبي، "سلسلة دروس في فقه الحج" بمسجد التوبة/ الغبرة الشمالية - الدرس الخامس، ليلة الأحد 24 ذي

1424 هـ، الموافق: 17/ 1 / 2004 م، ص 250.

(3) - يُنظر:

الجيطالي، قواعد الإسلام ج 2 ص 149.

مصلح، فقه العبادات (2) ص 181.

وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. الحج المبرور ص 77.

(4) - ابن ماجه، بَاب مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ إِذَا رَمَى جَمْرَةَ العقبة، رقم الحديث 3032.