المعتمد في فقه الحج والعمرة
الجزء ١ · صفحة ٤١المعلم
ات فوفقه المعتصب في فقه الحج والعمرة
فَتْوَى
41
السُّوَالُ امْرَأَةٌ تَنْوِي الذَّهَابَ لِلْحَجِّ وَهِيَ لا تَتَجَاوَزُ الثَّلَاثِينَ أَوْ الْحَامِسَةَ
وَالثَّلاثِينَ مِنْ عُمْرِهَا وَتُنْجِبُ أَوْلادًا، فَهَلْ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَحُجَّ وَتَطُوفَ أَمْ لَا؟ الجَوَابُ هَذَا السُّؤالُ غَرِيبٌ، فَإِنَّ الْحَجَّ فَرِيضَةٌ وَاجِبَةٌ عَلَى الذَّكَرِ وَالأُنْثَى، السَّبَابِ وَالْعَجُوزِ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً، وَكَيْفَ يُقَالُ إِنَّهُ غَيْرُ جَائِزِ لِلْشَابَّةِ -مثلا- وَهُوَ عِبَادَةٌ كَالصَّلاةِ؟ وَهَلْ يُقَالُ بِسُقُوطٍ فَرْضِ الصَّلَاةِ عَنْهَا فِي شَبَابِهَا، أَوْ إِنَّهَا غَيْرُ جَائِزَةٍ لَهَا؟ وَاللَّهُ أَعْلَمُ).
) - الخَلِيلِيُّ، أَحَمَدُ بنُ حَمَدٍ. الفتاوى ج 1 ص 430 - 431.
٤١ / ٥٥٩
الأصل المصوَّر ٨٢ م.ب.