المعتمد في فقه الحج والعمرة
الجزء ١ · صفحة ٤٢٤424
المعتوب في فقه الحج والعمرة الوس
وَحُجَّةٌ تيرةٌ عَلَى أَنْ ذَلِكَ الوَقتَ مِنْ أَجْزَاء تِلْكَ العِبَادَةِ الْموقِّنَةِ وَأَنَّ فِعْلَهَا فِيهِ أَدَاء لا قضاء (1).
وَعَلَى السَّابِقِ فَمَنِ اضْطُرَّ إِلى تَأْخِيْرِ الرَّمْيِ فِي الْأَيَّامِ السَّابِقَةِ، وَرَمَى قَبْلَ غُرُوْب شَمْسِ اليَوْمِ الثَّالِثَ عَشَرَ - وَهُوَ آخِرُ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ صَحَ مِنْهُ وَأَجْزَاهُ، وَلَكِنْ أَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَرْمِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ حَتَّى تَغِيْبَ الشَّمْسُ مِنْ آخِرِهَا فَلَا يَرْمِيهَا
بَعْدُ، وعَلَيْهِ الدَّمُ لِتَرْكِهِ الوَاجِبَ، والله المُسْتَعَانُ (2)
فَتْوَى
السُّؤَالُ مَا حُكْمُ مَنْ رَمَى الْجَمَرَاتِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ؟
الْجَوَابُ جَاءَ التَّحْدِيْدُ لِبدَايَةِ الرَّمْيِ وَلَمْ يَأْتِ التَّحْدِيدُ لِنِهَايَةِ الرَّمْيِ، فَمَنْ رَمَى بَعْدَ الْمَغْرِبِ فَقَدْ رَمَى إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ (3).
وَهُنَا بِضْعُ مَسَائِلَ مُهِمَّاتٍ وَتَنْبِيْهَاتٍ قَيِّمَاتٍ تَتَعَلَّقُ بِشَعِيْرَةِ رَمْي الْجَمَرَاتِ،
فَأَوْسِعْهَا عِلْمًا وَعَمَلاً:
(1) - يُنظر:
(2) - يُنظر:
القنوبي بُحُوْثُ وَرَسَائِلُ وَفَتَاوَى/ القسم الثاني ص 122. القتُوْبِيُّ، بُحُوْتٌ وَرَسَائِلُ وَفَتَاوَى/ القسم الثالث ص 48.
القتُوْيُّ، بُحُوْثٌ وَرَسَائِلُ وَفَتَاوَى/ القسم الرابع ص 35.
القتُوْيُّ، فَتَاوَى فَضِيْلَة الشَّيْخِ سَعِيدٍ بنِ مَبْرُوكِ القَنُّوبِيِّ ص 347، 364.
الفتُوْيُّ، فَتَاوَى فَضِيْلَة الشَّيْخ سَعِيدٍ بن مَبْرُوكِ القَنُّوبِيِّ ص 335.
الجيْطَالِيُّ، قَوَاعِدُ الإِسْلامِ ج 2 ص 172.
(3) - يُنظر:
الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 17 ذو الحجة 1424 هـ، يوافقه 2004/ 2/8 م. الخَيْلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ، حلقةُ: 27 ذو القَعْدَة 1425 هـ، يوافقه 2005/ 1/9 م.