المعتمد في فقه الحج والعمرة
الجزء ١ · صفحة ٤٢٦426
المعتصم في فقه الحج والعمرة وقد اسم الدار
فَتْوَى
السُّوَالُ سَمَاحَةَ المفتي: هَلْ يَجُوزُ الرَّمْيُ عَنِ الزَّوْجَةِ؟
الجوَابُ الزَّوْجَةُ وَغَيْرُهَا سَوَاءٌ، فَإِنْ كَانَتْ مَعْدُوْرَةً فَلَا حَرَجَ فِي أَنْ يَرْمِيَ عَنْهَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: النَّائِبُ عَنِ الغَيْرِ فِي الرَّمْي يُشْتَرَطُ فِيْهِ أَنْ يَكُوْنَ حَاجًا فِي ذَلِكَ المَوْسِمِ، كَمَا أَنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ عِنْدَ كُلِّ جَمْرَةٍ أَنْ يَرْمِيَ عَنْ نَفْسِهِ أَوَّلَا قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ عَمَّنْ نَابَهُ، وَصِفَةُ ذَلِكَ أَنْ يَأْتِيَ الْجَمْرَةَ الصُّغْرَى أَوَّلاً فَيَرْمِيَهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ عَنْ نَفْسِهِ ثُمَّ يَرْمِيَهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ أُخْرَى عَمَّنْ نَابَهُ فِي الرَّمْيِ بَعْدَ عَقْدِ النِّيَّةِ القَلْبِيَّةِ أَنَّه يَرْمِي
عَمَّنْ أَنَابَهُ (2).
وَإِنْ تَابَ عَنْ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ رَمَى عَنْهُ أَيْضًا إِلَى أَنْ يَنْتَهِيَ، ثُمَّ يَتَوَجَّهُ لِلْجَمْرَةِ الوُسْطَى ثُمَّ الكُبْرَى وَيَفْعَلُ فِيْهِمَا فِعْلَهُ فِي الأُوْلَى، وَهَذَا أَيْسَرُ قَوْلَيِ العُلَمَاءِ فِي المَسْأَلَةِ، وَالشُّكْرُ الله الله (3).
القنوبي، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 24 ذو القَعْدَة 1424 هـ، يوافقه 2004/ 1/18 م.
القنوبي، برنامج: "سؤال أهل الذكر" حلقة: 6 ذو القعدة 1425 هـ، يوافقه 2004/ 12/19 م.
،
القعدة قتُوْبِيُّ، سِلْسِلَةُ دُرُوسِ فِي فِقْهِ الحَجِّ" بمسجد التوبة/ الغبرة الشمالية - الدرس الخامس، ليلة الأحد 24 ذي
1424 هـ، الموافق: 17/ 1 / 2004 م، ص 255.
(1) - الخَلِيلِيُّ، أَحمدُ ". بنُ حَمَةٍ. برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ" تلفزيون سلطنة عمان، حلقة: 27 ذو القعدة 1425 هـ،
يوافقه 2005/ 1/9 م.
(2) - لقاء مُسَجَّلٌ للكاتب بسماحة المفتي -حفظه الله - بمكتب سماحته، ضحوة السبت، بتاريخ: 12 من المحرم 1432 هـ، الموافق: 18/ 12 / 2010 م.
(3) - يُنظر:
الخَلِيْلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ" حلقة: 15 ذو الحجة 1423 هـ، يوافقه 2003/ 2/16 م.
،
القتُوْبِيُّ، برنامج: "سؤالُ أهل الذكر"، حلقة: 18 رمضان 1424 هـ، يوافقه 2003/ 11/13 م.
القِنُّوْيُّ، "سِلْسِلَةُ دُرُوْسٍ فِي فِقْهِ الحَجِّ" بمسجد التوبة/ الغبرة الشمالية - الدرس الخامس، ليلة الأحد 24 ذي
القعدة 1424 هـ، الموافق: 17/ 1 / 2004 م، ص 255.