المعتمد في فقه الحج والعمرة
الجزء ١ · صفحة ٤٢٧المعتمد في فقه الحج والعمارة
427
(المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: مُسْلُ الحَصَيَاتِ عِندَ جَمْعِهَا مِنَ الْمُرْدَلِفَةِ أَوْ مِنِّي أَوْ قَبْلَ رَمِّيهَا أَمْرٌ لا عَلاقَةَ لَهُ بِالسُّنَّةِ، فَلَمْ يَرِدْ فِيْهِ أَمْرٌ كَمَا أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عَنْهُ نَهْيِّ، وَيَبْقَى الْأَمْرُ عَلَى أَصْلِ الإِبَاحَةِ وَعَدَمِ المَشْرُوْعِيَّةِ، إِلا إِنْ ثُبَتَ فِي الغُسْلِ مَصْلَحَةٌ صِحِيَّةٌ أَوْ طِيَّةٌ فَيُسْتَحْسَنُ لأَجْلِ هَذِهِ المَصْلَحَةِ لا لَأَجْلِ السُّنَّةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: الرَّمْيُ لِلْجَمْرَتَيْنِ الأُولَى وَالثَّانِيَةِ لَا يُحَدَّدُ لَهُ جِهَةٌ مُعَيَّنَةٌ يُسَنُّ مِنْهَا الرَّمْيُ، فَمَنْ رَمَى مِنْ أَيِّ جِهَةٍ صَحَ رَمْيُهُ وَجَازَ، أَمَّا جَمْرَةُ العَقَبَةِ الْكُبْرَى فَتُرْمَى مِنْ جَهَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَطُّ، وَهِيَ جِهَةُ بَطْنِ الوَادِي كَمَا صَحَّ مِنْ عَمَلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي جَمِيعِ أَيَّامٍ رَمْيِهَا الأَرْبَعِ، وَيَتَحَقَّقُ ذَلِكَ بِأَنْ يَجْعَلَ الرَّامِي مِنِّي عَنْ يَمِينِهِ وَمَكَّةَ عَنْ يَسَارِهِ كَمَا كَانَ ذَلِكَ مِنَ الرَّسُوْلِ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ إِلا أَنَّ مَنْ رَمَاهَا مِنْ أَيِّ جِهَةٍ أَجْزَاهُ بِإِذْنِ
الله (2).
المَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ: لَقَدْ عَلِمْتَ - أَيُّهَا التَّلْمِيْدُ النَّجِيْبُ - أَنَّ العَمُوْدَ المَنْصُوْبَ فِي حَوْضِ الْمَرْمَى حَادِثْ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ، وَعَلَيْهِ تُدْرِكُ بِيُسْرٍ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي الرَّمْي إِصَابَةُ العَمُوْدِ نَفْسِهِ مَتَى مَا سَقَطَتِ الحِجَارَةُ فِي الْحَوْضِ وَتَحَقَّقَ فِي الفِعْلِ أَنَّهُ إِلْقَاء وَقَدْفٌ لِلْحِجَارَةِ وَلَوْ خَفِيْفًا، لا مُجَرَّدُ وَضْعِ وَتَرْكِ لَهَا، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْفِعْلَيْنِ وَاضِحٌ).
(1) - يُنظر:
- يُنظر:
الخَلِيلِيُّ، المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1 ص 366.
القنَّوْبِيُّ، فَتَاوَى فَضِيْلَة الشَّيْخِ سَعِيدٍ بنِ مَبْرُوكِ القَنُّوبِيِّ ص 334.
القتُوْيُّ، "سِلْسِلَةُ دُرُوْسٍ فِي فِقْهِ الحَجِّ " بمسجد التوبة/ الغبرة الشمالية - الدرس الخامس، ليلة الأحد 24 ذي
القعدة 1424 هـ، الموافق: 17/ 1 / 2004 م، ص 255.
القنوْيُّ، فَتَاوَى الحَج ج 2، إنتاج مكتبة وتسجيلات مشارق الأنوار.
الجيْطَالِيُّ، قَوَاعِدُ الإسلام ج 2 ص 167، 170.
(3) - القَنُّوبِيُّ، سَعِيدُ بنُ مَبْرُوك. دُرُوسٌ وَفَتَاوَى فِي الحَجِّ والعُمْرَةِ تنبيهات وفتاوى في الحج والعُمْرَة رقم (2) لعام
(3)
1419 هـ، ص 24.