المعتمد في فقه الحج والعمرة
الجزء ١ · صفحة ٤٤١المعتصم
المعتمد في فقه الحج والعمرة
بعض
441
مُؤلَّفَاتِهِ وَعَجِيبٍ مُصنَّفَاتِهِ، وَهُو الذِي يُستفَادُ مِن كَلامِ النُّورِ السَّالِمِي رَحِمَهُمُ اللَّهُ - كَمَا فِي الجَوهَرِ:
وَالخُلْفُ فِي الْهَدِي عَلَى مَن قَرْنَا وَلا أَرَى اللُّزُومَ شَيْئًا بَيْنَا) بَينمَا رَأَى جُمهورُ أَهلِ العِلمِ أَنَّ الهَدْيَ وَاجِبٌ عَلَى القَارِنِ أَيضًا، وَاسْتَدَلُّوا عَلَى رَأيهِم هَذَا بِاهَدَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَد كَانَ قَارِنَا، وَأَفَعَالُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ مُبَيِّنَةٌ لِمُجمَلِ قَولِهِ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ خُذُوا مَنَاسِكَكُمْ (3) وَإِلَى هَذَا الرَّأْيِ مَالَ شَيحْنَا الْمَحدِّثُ)) القنوبِيُّ، حَيثُ وَصَفَه بِقولِه حَفِظَهُ اللَّهُ -: ". وَهُوَ الظَّاهِرُ، وَبِقَولِه فِي مَوضِعٍ آخَرَ:
"وَهُو الذي نُرشِدُ إليه (4).
وَإجَمَالاً فَمَن تَركَ الهَديَ فَقد آوَى إِلى رُكْنٍ شَدِيدٍ مِن قَولِ أَهْلِ العِلمِ، وَمَن أَهدَى فَلِنفسه أهدَى الثَّوابَ وَخرَجَ مِن اختِلافِ جَميعِ القَومِ وَالأَصحَابِ، إِلَى بَرِّ
(1) - يُنظر:
السالمي جوهر النظام ج 1 ص 189. الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 391.
الخليلي، محاضرة في افتتاح مسجد الشيخ سيف بن أحمد الكندي بالحيل الشمالية في ذي القعدة 1424 هـ/ يناير
2004 م.
الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْل الذِّكْرِ" حلقة: 2 ذو القَعْدَة 1423 هـ، يوافقه 2003/ 1/5 م. الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ" حلقة: 22 ذو القَعْدَة 1426 هـ، يوافقه 2005/ 12/25 م.
الكندي، ماجد محمد. دروس في فقه العبادات صيف 1423 هـ / يوافقه 2002 م. (مذكرة خاصة ص 37). بن (2) - يُنظر: مسلم، باب: بَيَانِ وُجُوهِ الإِحْرَامِ وَأَنَّهُ يَجُوزُ إِفْرَادُ الحَجَ وَالتَّمَتُّع وَالْقِرَانِ، رقم الحديث 2115. (2) - النسائي، باب: الرُّكُوبِ إِلَى الْحِمَارِ وَاسْتِلالِ الْمُحْرِمِ، رقم الحديث 3012.
(4) - يُنظر:
القنوبي، قرة العينين ص 71.
القنوبي، فتاوى فضيلة الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي ص 295.
القنوبي، "دروس وفتاوى في الحج والعمرة العمرة المبرورة 1422 هـ، ص 289.
القنوبي، برنامج: "سؤالُ أهل الذكر"، حلقة: 28 جمادى الأولى 1427 هـ، يوافقه 2006/ 6/25 م. القنوبي، برنامج: "سؤال أهل الذكر "، حلقة: 24 ذو القعدة 1429 هـ، يوافقه 2008/ 11/23 م.