المعتمد في فقه الحج والعمرة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الحج والعمرة

الجزء ١ · صفحة ٤٤٥

الحج والعـ

المعتمد في فقه الحج والعمرة

445

ج-

الإِبلُ: يُجْزِي ابْنُ لَبُونٍ، وَهُو الذِي جَاوِزَ العَامِيْنِ وَدَخل في العامِ

الثالث (1).

د البقرُ: تُجزِي المُسنَّةُ وَهِي التِي جَاوزتِ العَامَيْن وَدَخلَت في العامِ

مي

الثالث.

فَصْلٌ فِي مَوَاقِيْتِ الهَدْي

المعبَّرُ عَنهَا فِي القُرْآنِ بِـ مَحِلِّ الهَدْيِ حَتَّى يَبْلُغَ الْهُدَى يَحِلَّه، البقرة: 196، وَقَد دلَّ مَجموعُ نُصُوصِ الشَّرِيعَةِ مِن الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ أَنَّ لِلهَدْيِ مِيقَاتَيْنِ، لَا يَصِحُ إِلَّا فِي ظَرْفِهِمَا، وَهُمَا المِيقَاتُ المَكَانِيُّ وَالمَيقَاتُ الزَّمَانِيُّ ..

فَالِميقَاتُ المَكَانِيُّ: هُوَ الْحَرَمُ بِجَمِيعِ حُدُودِهِ وَفِجَاجِهِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ثُمَّ

33

يَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ (3) الحج: 33،

كَمَا أَنَّهُ لا يَبْلُغُ الهَدِي مَحِلَّه حَتَّى يَكونَ

كَمَا وَصِفَهِ اللَّهُ تَعَالَى بقوله: (هَدْيَا بَلغَ الكعبة) المائدة: 95، وَقَد بَيَّن النَّبِيُّ هذا المحِلَّ وَذلِك البلوغ بقوله: " .. وَكُلُّ مِنِّى مَنْحَرْ، وَكُلُّ فِجَاجٍ مَكَّةَ مَنْحَرٌ (2)، وَعَلَى

(1) - للعلماء خلاف طويل في سنّ الإبل المجزي في الإهداء، وما اخترناه هنا هو ما اختاره سماحة الشيخ نفسه وارتآه في سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ" في الحلقة المشار إليها أدناه قياسا للإبل على البقر، واستحسنه في لقائنا به بمكتب الإفتاء، وهو أيسر في الحفظ على الطالب وفي العمل لدى العامل، بل ولحمه أهني في الأكل لدى الأكل أيضا، إلا أن الأحوط في الإبل أن لا يضحى إلا بما جاوز الخامسة ودخل في السادسة كما نص عليه شيخنا القنوبي -حفظه الله، والله أعلم. يُنظر: لقاء مُسَجَّل للكاتب بسماحة المفتي - حفظه الله - بمكتب سماحته، ضحوة السبت، بتاريخ: 12 من المحرم 1432 هـ

الموافق: 12/ 18/ 2010 م.

الخليلي، زكاة الأنعام ص 174، 175، 176، 187.

الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُوَالُ أَهْل الذِّكْرِ، حلقه 8 ذو الحجة 1423 هـ، يوافقه 9/ 2 / 2003 م. القنوبي، برنامج: "سؤال أهل الذكر"، حلقه 28 ذو القعدة 1428 هـ، يوافقه 2007/ 12/9 م.

القنوبي، اتصال هاتفي من فضيلته ليلة عرفة 9 ذو الحجة 1432 هـ، يوافقه 5/ 11/ 2011 م.

) - والأفضل منهما الذبح في من؛ لأنه فعل النبي، وما سميت من بذلك إلا لما يُمنى أي يراق - فيها من

الدماء، والله أعلم.