المعتمد في فقه الحج والعمرة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الحج والعمرة

الجزء ١ · صفحة ٤٤٨

(1)

448

(1)

3 maisall

العمرة

(2)

حر ()، وفي رواية أخرى: " .. وَكُلُّ مِنِّى مَنحَرِّ، وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ مَنْحَر (2)، والث

أعلمُ (3).

فَصْلٌ في كَيْفِيَّةِ الذَّكَاةِ الشَّرْعِيَّةِ

التَّذكيةُ فِي الشَّرِيعَةِ مِن الأُمُورِ التَّعبدِيَّةِ بجميعِ طَرائِقِهَا وَإِن ظَهرَ لِلنَّاسِ بَعضُ مَنافِعِها، وَتَكُونُ تَذْكِيةُ الهَدي وَالأَصَاحِي وَسَائِرِ الذَّبَائِحِ فِي الشَّرعِ الإِسلامي الحَكِيمِ بِإحدَى طَريقتين (5):

الطَّريقَةُ الأُولَى النَّحْرُ وَهُو الطَّعَنُ بِآلَةٍ ذَاتِ نَصلٍ حَادٌ تَحتَ العُنقِ وَفَوق التَّرْقُوَةِ، مَعَ اسْتِحْسَانِ أَن يَكُونَ الحَيوانُ المَنحُورُ قَائِمًا عَلَى ثَلَاثٍ وَقَد عُلِّقَتْ إِحدَى يديه؛ لقوله تَعَالَى: {فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا

وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْر) الحج: 36، وَقَد أَمرَ اللَّهُ بِالنَّحْرِ نَبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي قوله:

(6)

فصلِّ لِرَبِّكَ وَانحَر)) الكوثر: 2 (1)

مسلم، بَاب مَا جَاءَ أَنْ عَرَفَةَ كُلَّهَا مَوْقِفٌ، رقم الحديث 2138.

(1) - أبو داود، باب: إِذَا أَخطأَ الْقَوْمُ الْهلال، رقم الحديث 1979.

(3) - يُنظر:

الخليلي، الفتاوي ج 1 ص 390 - 391.

(9)

الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقه: 30 شوال 1428 هـ، يوافقه 2007/ 11/11 م.

السالمي، شرح الجامع الصحيح ج 2 ص 211.

(4) - المنتدى الأدبي قراءات في فكر ابن بركة محاضرة لسماحته بعنوان: ابن بركة والبحث العلمي" ص 28، 30. - وهناك طرق أخرى لغير المقدور عليه من الحيوانات من غير الأنعام تحل بها البهيمة أيضا، كإرسال السهم الجارح أو الكلب المعلم إن لم يدرك المرسل الذكاة بعد ذكر اسم الله تعالى على صيده، والله أعلم.

هذا، وقد درج أكثر الفقهاء على ذكر صفة ذكاة الهدي وما يتعلق بها من الأسنان والصفات والعيوب في كتب الذبائح والأضاحي، ولكنا اخترنا ذكرها هنا حتى يكون "المعتصم" شاملا وعمليًّا لكل ما يحتاج إليه الحاج من يوم ذهابه إلى يوم إيابه، والله الموفق.

- الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُوَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقه: غرة ذي القَعْدَة 1431 هـ، يوافقه 10/ 10 / 2010 م.