المعتمد في فقه الحج والعمرة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الحج والعمرة

الجزء ١ · صفحة ٤٤٩

المعتمد

المال المعتوب في فقه الحج والخميرة

449

وَالنَّحرُ مَشرُوعٌ فِي الإِبلِ بِلا خِلافٍ، يَقُول وَالِدُنا القُدوةُ أَبُو خَلِيلِ الخَلِيلِيُّ -

1

أَيْقَاهُ الله: "وَلَا خِلافَ بَينَ أَهْلِ العَلْمِ فِي مَشروعيَّتِهِ فِي الإِبِلِ، وَالحَقَ بِهَا كُلُّ مَا كَانَ مثلُهَا فِي طُولِ العُنْقِ كَالزَّرَافَةِ (1).

الطَّريقَةُ الثانية: الذَّبْحُ وَهُو حَقٌّ الرقبة بسكين لقطعُ الأَوْدَاجَ، وهي: الحلقوم والمَرِيءُ والوَدَجَينِ، وَهَذِهِ الكَيْفِيَّةُ هِيَ الصَّحِيحَةُ عِنْدَ شَيخِنَا الخَلِيْليِّ، وَهِيَ الكَيْفِيَّةُ المُجْمَعُ عَلَى إِجْزَائِهَا فِي الْمَدْبُوحَاتِ (2).

وَالذَّبحُ مَشرُوعٌ فِي كُلِّ مَا لا يُنحَرُ مِن الْحَيَوَانِ كَالَعَزِ وَالصَّانِ، وَاختَلَفُوا فِي الأَفضَلِ فِي حَقِّ البَقَرِ مَعَ جَوَازِ الوجهينِ، والرَّاجِحُ أَفضَلِيَّةُ الذَّبحِ؛ لأَمرِ اللَّهِ بِهِ فِي قوله: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةٌ (البقرة: 67، إِضَافَةً إِلَى أَنَّهُ الأَنسبُ بِطَبِيعَةِ {البَقَرِ لِقِصَرِ أَعْنَاقِها بِخِلافِ الإِبل طَوِيلَةِ الأَعْنَاقِ (3).

فَصْلٌ فِي عُيُوبِ الهَدْي

تَعرَّف - أَخِي فِي اللهِ، جَمَعَنَا اللهُ عَلَى طَاعَتِهِ وَحُسنِ عِبادَتِه أَنَّ المحب لا يَرْضَى فِي إِهْدَاء حَبيبه إِلا أَحسَنَ مَا يَملِك، وَيَقتَني لَه أَفضَلَ مَا يَحْتَارُ، وَيُنفِقُ لَهُ أَفضَلَ مَا يُحِبُّ، وَإِنَّ الهَديَ هُو مِن أَجَلَّ مَا تَقَرَّبَ بِهِ الْعَبْدُ إِلَى الرَّبِّ، وَلَا شَكَ أَنَّ

(1) - الخَلِيلِيُّ، أَحمدُ بنُ حَمَدٍ. الفتاوى ج 4 (فتاوى: الذبائح والأطعمة) ص 199.

(2)

(3)

- يُنظر:

الخليلِيُّ، الفتاوى ج 4 فتاوى: الذبائح والأطعمة) ص 199، 203.

الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُوَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقه: غرة ذي القَعْدَة 1431 هـ، يوافقه 10/ 10 / 2010 م. الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُؤالُ أَهْل الذِّكْرِ، حلقة: 7 ذو الحجة 1426 هـ، يوافقه 2006/ 1/8 م.

ابن المنذر الإجماع ص 24.

- الخَلِيلِيُّ، أَحمدُ بنُ حَمَدٍ. الفتاوى ج 4 (فتاوى: الذبائح والأطعمة) ص 204 - 205، 309.