المعتمد في فقه الحج والعمرة
الجزء ١ · صفحة ٤٥٥المعلمم
س المعتمد في فقه الخليج والعمرة
ية الحج والخ
455
ثانيا / الأَيَّامُ السَّبْعَةُ: نَصَّ الكِتابُ العَزِيزُ أَن صِيامَ الأَيَّامِ السَّبعةِ المكملة للعشرةِ لِفَاقِدِ الهَدِي تَكونُ بِالرُّجُوعِ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، وَمِعَ الْفَاقِ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ مَن صَامَ هَذِهِ السَّبْعَةَ فِي وَطنِه فَقَد أَدَّى مَا عَلَيهِ اخْتَلَفُوا فِي تَحْدِيدِ الوَقْتِ الَّذِي يُمكِنُ لِفَاقِدِ الهَدْيِ أَنْ يَبْدَأَ صِيَامَ هَذِهِ الأَيَّامِ فِيْهِ، هَلْ هُوَ بِمُجَرَّدِ الشُّرُوعِ فِي الرُّجُوعِ، أَو بتَحَقَّقِ الوُصُولِ إِلَى الأَهْلِ وَالأَوْطَانِ؟ وَالثَّانِي هُوَ الرَّاجِحُ الْمُعْتَمَصُ عِنْدَ شَيحَيْنَا الخَلِيلِي وَالقَنُّوبِي يَحفَظُهُم الله - (1)، كَمَا تُبَيِّنُه لَكَ الفَتَوَى الْآتِيةُ الَّتِي يَصُوغُ سُؤالَهَا وَجَوابَها يَراعُ شَيخِنَا مُحدِّثِ العَصرِ القَنُوبِيِّ - مَتَّعهُ اللَّهُ بِالصَّحِةِ وَالعَافِيةِ:
فَتْوَى
السُّؤَالُ مَتَى يَصُومُ المُتَمَتِّعُ الَّذِي لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ الأَيَّامَ السَّبْعَةَ؟
الجَوَابُ يَصُومُها إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ كَمَا يَدُلُّ عَلَى ذَلكَ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ ا فَمَن لَم يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ وَسبعةٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ، وَفِي رِوايةٍ "فَلِيصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ"، وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاس وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَى أَمْصَارِكُمْ، وَهُو الَّذِي يَقتَضِيهُ ظَاهِرُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: وَسَبْعَةِ إذَا رَجَعْتُم البقرة: 196، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (2).
"
(2)
(1)
1) - يُنظر:
الخليلي، سلسلة دروس
التفسير، تفسير الآية رقم 196 من سورة البقرة/ الدرس الثالث. "مادة سمعية"، اللجنة
الثقافية بمعهد العلوم الشرعية، التصنيف (ت/ 71).
القنوبي، اتصال هاتفي شخصي بفضيلته. ليلة الإثنين 7 من المحرم 1430 هـ - 2009/ 1/4 م.
(2) - المعولي، المعتصم بن سعيد المعتمد في فِقه الكفَّارَاتِ ص 80/ ط 2.