المعتمد في فقه الحج والعمرة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الحج والعمرة

الجزء ١ · صفحة ٤٥٦

456

المعتمب في فقه الحج والغـ

المعتمد

في فقه الحج والعمرة

تنبيه: ذَهَبَ كَثِيرٌ مِنَ العُلَمَاء إِلى

اشْتِرَاطِ التَّتَابِعِ فِي صَومِ التَّمَتَّعِ، فَتُصَامُ الثلاثَةُ مُتَتَابِعَةٌ، والسَّبْعَةُ مُتَتَابِعَةٌ أيضًا، وَلَا شَكٍّ أَنَّ هَذَا العَمَلَ هُوَ الْأَحْوَطُ والأَسْلَمُ والله أعلم).

وَهُنَا بِضْعُ مَسَائِلَ وَتَنْبِيهَاتٍ تَتَعَلَّقُ بِفِقْهِ الْهَدَايَا، يَحْسُنُ بِكَ أَخِي، طَالِبَ العِلْمِ

والعَمَل - أَنْ تُحِيطَ بمَا عِلْمًا بَعْدَ أَنْ تُوسِعَهَا مَعْرِفَةً وفَهْمًا:

المَسْأَلَةُ الأَوْلى»: تَقَدَّمَ أَنَّ السُّنةَ هِي أَن يَتوَلَّى المُهدِي الذَّكَاةَ الشرعية بنفسه، لكن مَعَ عَجزِهِ أَو عَدمِ خِبْرَتِهِ فَلا بَأسَ أَن يُولِّيَ بِهَا خَبِيرًا، فَذَبْحُ الهَدِي مِن الأَعمَالِ التِي تَسعُ فِيها الإِنابَةُ بِشرطِ النِّيةِ مِن المنيبِ.

وَأَمَّا أُجرةُ الذَّبحِ إِن كَانَت هَذِهِ الإِنابةُ بِأَجرَةٍ فَلا تُدفَعُ مِن لَحمِ الذَّبِيحَةِ - نَفسها، وَإِنَّما يُعطَى الذَّابِحُ أُجرَةً مُستَقِلَةٌ لِصِحَةِ نَهْيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَن ذَلِكَ كَمَا فِي حَدِيثِ سَيِّدِنَا عَلَيِّ بنِ أَبِي طَالب - كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ - وَالَّذِي فِيْهِ: " .. وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَارَ مِنْهَا شَيْئًا، وَقَالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا (2)، واللهُ بالقَبُول فِيْهَا يَقْضِي) المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: اسْتَحْسَنَ بَعضُ العُلَمَاءِ أَن يُولَّى بِالذَّبِيحةِ حَالَ الذَّبْحِ شَطَرَ المَسجِدِ الحَرامِ، وَالأَصحُ عِندَ شَيخنا مُفتِي العَصرِ وَالمِصْرِ يَحفَظُهُ اللهُ - أَنَّ ذَلِكَ لَيسَ بِسُنَّةٍ نَبَوِيَّةٍ فَضلاً عنْ أَنْ يَكُونَ شَرْطًا لازمًا، وَإِنَّمَا هُوَ مُجَرَّدُ اسْتِحْسَانٍ حَسَنٍ لَا يُرتَّبُ عَلَيْهِ تَحْلِيلٌ وَلَا تَحْرِيمُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ).

(1) - القنونِيُّ، سَعِيدُ بنُ مَبْرُوك. دروس صيف 1423 هـ / يوافقه 2002 م. (مذكرة خاصة ص 64). (2) - أبو داود، باب: كَيْفَ تُنْحَرُ الْبُدْنُ، رقم الحديث 1506.

(3) - يُنظر:

الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 393.

القنوبي، "دروس وفتاوى في الحج والعُمْرَة تنبيهات وفتاوى في الحج والعُمْرَة رقم (1) لعام 1419 هـ، ص 17.

(4) - يُنظر: