المعتمد في فقه الحج والعمرة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الحج والعمرة

الجزء ١ · صفحة ٤٥٧

المعلم

ينة المنح والحرية

المعتصم في فقه الحج والعمارة

457

المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: الهَديُ عَن طَرِيقِ مَا يُسمَّى بـ"البَنكِ الإِسْلامِي" أمرٌ لا يخلو مِنْ إِشكال؛ وَذَلِكَ لأَن المَحْرِمَ مَنْهِيٌّ عَنِ التَّحلُّلِ بِالخَلقِ أو التقصيرِ حَتَّى يَبْلُغَ الدي مَحِلَّه وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الهَدَى يَحِلَّهُ) البقرة: 196، وَأَنَّى لِلمُحرِمِ أَن يَتَيَقنَ مِن بُلوغ الهَدِي مَحلَّهُ وَهُوَ قَدْ دَفَعَ نُقُودًا ثُمَّ وَلَّى عَنْهَا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، فَلَا يَدْرِي مَتَى تُذكَّى أُضحِيَتُه إِن كَانت ثَمتَ هُنَاكَ تَذْكِيةٌ، وَهَل هِي سَالِةٌ مِنَ العُيوبِ أَو لا؟؟ فَتَوَلَّ أنتَ جَميعَ أمرك (1).

فَتْوَى

السُّوَالُ مَا قَولُكُمْ فِي تَكَفَّلِ البَتْكِ الإِسْلامِي بِذَبْحِ هَدي المحرم بالحج، وذلك باعطَائِهِ قِيمَةَ الأُضْحِيَةِ؟

الْجَوَابُ مِن مِن أَينَ لِلحَاجِّ أَن يَعلَمَ عِندَ التَّحلُّلِ أَنَّ الهَديَ بَلغَ مَحلَّه، مَع أَنَّ اللَّهَ يَقولُ: وَلَا تَحْلِقُوا رُهُ وسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدَى يَحِلَّه (البقرة: 196، فَدَعُوا الْمُشْكِلَ، وَامْشُوا

في الطريق الواضح، والله أعلم.

(1) - يُنظر:

الخليلي، الفتاوى ج 4 (فتاوى: الذبائح والأطعمة) ص 299.

الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُوَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقة: غرة ذي القعدة 1431 هـ، يوافقه 10/ 10 / 2010 م. القنوبي، "دروس وفتاوى في الحج والعُمْرَة" تنبيهات وفتاوى في الحَجّ والعُمْرَة رقم (3) لعام 1419 هـ، ص 44.

الخليلي، الفتاوي ج 1 ص 389 - 390.

القنوبي، فتاوى الحج ج 2 "مادة سمعية"، إنتاج: تسجيلات مشارق الأنوار.

(2) - الخَلِيلِيُّ، أَحمدُ بنُ حَمَدٍ. الفتاوى ج 1 ص 389.