المعتمد في فقه الحج والعمرة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الحج والعمرة

الجزء ١ · صفحة ٤٦٦

466

المعتصب في فقد

المعلمم

وَلَكِنَّ القَولَ الأَوَّلَ أَسعَدُ بالنَّصَّ الأَوَّلِ، كَما أَنه الأَظْفَرُ بِقولِه تَعَالَى: وَلَيْسَ علَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ، وَلَكِن مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُم من الأحزاب: 5، يَقُولُ عَلامَةُ المَعقُولِ وَالمَنقُولِ فِي قُرَّةِ العَينينِ": " .. وَالقَولُ بِعَدمِ وُجُوبِ الْجَزاءِ عَلَى النَّاسِي هو الصَّحِيحُ؛ لِعدمِ الدَّلِيلِ الدَّالّ عَلَى الفِديةِ، وَالأَصل عَدمُ ذَلِكَ، وَالله تَعَالَى

أعلَمُ (1). الفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ: مَسَائِلُ الْجَزَاءِ فِي الصَّيْدِ لا مَحِيصَ فِيهَا عَن تَحكِيمِ الحكمين، وَلا يَكفِي فِيهَا مُجرَّدُ الفُتْيَا مِن أَحَدِ العُلَمَاء وَلَو كَانَ مِن الفُقَهَاءِ النُّبهَاءِ؛ لأَنَّها أَشبَهَتِ الدَّعوَى عَلَى الجَانِي الذِي قَتلَ الصَّيدَ، وَقَد قِيلَ: "لا فَتَوَى فِي دَعوَى"،

فَلا بُدَّ مِن أَن يَحكُمَ فِي كُلِّ قَضِيةٍ مِنهَا حَكَمَان عَدْلان بنص الكِتابِ العَزِيزِ: يَحْكُمُ

بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ

المائدة: 95

(5 9) 2

الفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: الصَّيْدُ البَرِّي مُحَرَّمُ عَلَى الْمُحْرِم مُطلَقًا، سواءً كانَ فِي الحِلْ

)

أو في الحرم، وَصَيْدُ الْحَرَم مَحَرَّمٌ مُطْلَقًا، سَواءٌ كَانَ عَلَى المُحلِ أو المحرم إجماعا ".

(1) - يُنظر:

القنوبي، قرة العينين ص 47.

القنوبي، فتاوى فضيلة الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي ص 300.

القنوبي، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 16 رمضان 1424 هـ، يوافقه 2003/ 11/11 م. (2) - القُنُّوْبِيُّ، سَعِيدُ بنُ مَبْرُوك. فتاوى فضيلة الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي ص 301.

(3) - يُنظر:

الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 17 ذو الحجة 1424 هـ، يوافقه 2004/ 2/8 م. القنوبي، دروس صيف 1423 هـ، 2002 م، (مذكرة خاصة "ب" ص 6). القنوبي، "دروس وفتاوى في الحج والعُمْرَة تنبيهات وفتاوى في الحَجّ والعُمْرَة رقم (2) لعام 1419 هـ، ص 21.

الفنوبي، فتاوى فضيلة الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي ص 300.

ابن المنذر، الإجماع ص 24.