المعتمد في فقه الحج والعمرة
الجزء ١ · صفحة ٤٦٧المعتمد "
ابن العوامل المعتوب في فقه المعتمد في فقه الحج والعناية
467
(الفَائِدَةُ الخَامِسَةُ: يُستَثنَى مِن النَّهِي عَن الاصطيادِ عَلَى الْمُحرِمِ عُمُومًا وَفِي
الحَرمِ خُصُوصًا قَتلُ الفَواسِقِ الْخَمْسِ بِنَص السُّنَّةِ النَّبَوِيةِ؛ فَعَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ: الخَمْسَ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمَحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الْعُرَابُ وَالْحِدَأَةُ (1) وَالْفَارَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ (2) ويُقاسُ عَلَى المَنصُوصِ عَلَيهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا لَمْ يُنَصَّ عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ مُوْذٍ وَضَارٌ كَالأَفَاعِي مَثلاً، فَلَيْسَ فِي قَتلِ أيِّ مِن ذَلِكَ حَرَجٌ وَلَا عَلَى قَاتِلِهَا جَزَاء، بِفضلِ اللَّهِ (3).
(1) - الحِدَأَةُ: نوع من الطير المؤذي وصفها الإمام السالمي بقوله: "هي أخس الطير".
السالمي، شرح الجامع الصحيح ج 2 ص 187
الربيع، بَابُ: مَا يَتَّقِي الْمُحْرِمُ وَمَا لَا يَتَّقِى، رقم الحديث 407.
(3) - السَّالِمِي، عبد همه بن حميد، شرح الجامع الصحيح ج 2 ص 186.