المعتمد في فقه الحج والعمرة
الجزء ١ · صفحة ٤٧٦476
المعتوب في فقها في فقه الحج والعمرة
المعتمر
فَإِن لَم يَستَطِع عَليهَا فَلا يُكَلِّفُ بِصيامٍ وَلا أَيِّ شَيْءٍ بَعدَه عَلَى الأَصحَ عِندَ شَيخِبًا القنوبِيِّ، يَقُولُ حَفِظَهُ الله -: ". وَالصِّيَامُ لا تَراهُ أَبَدًا، وَالدَّمُ نَحكُمُ بِهِ إِذَا حَكَمَنَا بِهِ
في بعض المسائل القليلةِ النَّادِرةِ جدًّا "
(1)
وَيَقُولُ - حَفِظَه الله - فِي مَوضِع: "أمَا مَن تَركَ شَيْئًا مِن مَناسِكِ الحَجِّ فَهُنا لا
تخيير عِندَ الأكثريةِ الكَاثِرِةِ، لا بُدَّ مِن الدَّم () ()
(2)
وَإليكَ بَعضَ الوَاجِبَاتِ الَّتِي نَصَّ الشَّيْحَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا عَلَى وُجُوب الدَّم بسبب تركها عَلَى جهةِ الحَمدِ:
الرَّمِيُّ قَبلَ وَقِتِه، أَو تَركُه رَأْسًا حَتَّى يَنقَضِيَ وَقتُه (3).
التَّحَلُلُ بَعْدَ إِتمام جميعِ المَنَاسِكِ مِنْ غَيْرِ قَصَّ الشَّعرِ (1).
(1) - وقبل ذلك يقول المحدث القنوبي: "أوَّلاً أنا لم أجد دليلا يَدلُّ على إيجاب الدماء في هذه الأمور من سنة رسول الله، والحديث الدال على ذلك حديث لا يصح عن النبي، وإنما تُوجَد في ذلك رواية عن ابن عباس -رضي
الله
وقد اختلف العلماء هل هي محمولة على الرفع معنى وإن كانت موقوفة في اللفظ، فذهب بعضهم إلى ذلك، تعالى عنه وذهب بعضهم إلى أنّ المسألة اجتهادية وليست من ذلك الباب.
والأمر محتمل، وعلى القول بإيجاب الدماء في هذه المسائل كما هو مذهب الجمهور على تفصيل فيها - فهي على الترتيب، أولا يجب على الإنسان أن يذبح دَمًا، فإن لم يستطع على ذلك هل عليه شيء أو لا، ويُؤخذ من كلام بعضهم أنه عليه أن يصوم عشرة أيام، والصيام لا نراه أبدا، والدم تحكم به إذا حكمنا به في بعض المسائل القليلة النادرة
جدا". يُنظر:
القنوبي، فتاوى فضيلة الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي ص 306.
القنوبي، برنامج: "سؤال أهل الذكر"، حلقةُ: 15 رمضان 1424 هـ، يوافقه 2003/ 11/10 م. القنوبي، برنامج: "سؤالُ أهل الذكر"، حلقة: 26 جمادى الأولى 1426 هـ، يوافقه 2005/ 7/3 م.
(2) - القنوبي سَعِيدُ بنُ مَبْرُوك. "سلسلة دروس في فقه الحج" بمسجد التوبة/ الغبرة الشمالية- الدرس الخامس، ليلة الأحد 24 ذي القعدة 1424 هـ، الموافق: 17/ 1 / 2004 م، ص 257.
(3) - يُنظر:
الخَلِيلِيُّ، الفتاوى ج 1 ص 395، 396.
القنوبي، برنامج: "سؤال أهل الذكر"، حلقة: 17 رمضان 1424 هـ، يوافقه 2003/ 11/12 م.