المعتمد في فقه الحج والعمرة
الجزء ١ · صفحة ٤٩٠المعلم
المعتوب في فقه الحج والع حمرة في فقه المحبة والخبرة
أ- عُمْرَةُ الْحَدَيْبِيَّةِ فِي العَامِ السَّادِسِ مِنَ الهِجْرَةِ، عِنْدَمَا صَدَّهُ مُشْرِكُو قُرَيْشٍ عَنِ البَيْتِ، وَوَقْعَ مَعَهُمُ الْمُعَاهَدَةَ المَعْرُوْفَةَ بِ" صُلْحِ الحَدَيْبِيَةِ". ب- عُمْرَةُ القَضِيَّةِ: فِي العَامِ السَّابِعِ مِنَ الهِجْرَةِ، بَعْدَ أَنْ وَقَعَ صُلْحُ الْحَدَيْيَةِ واتَّفَقَ الطَّرَفَانِ عَلَى أَنْ يَرْجِعَ النَّبِيُّ لا اله إِلَى الْمَدِينَةِ فِي ذَلِكَ العَامِ الْعَامِ السَّادِسِ)، ثُمَّ يَأْتِي لِلْحَرَمِ فِي العَامِ الَّذِي يَلِيْهِ العَامِ السَّابِعِ)، وَتُسَمَّى هَذِهِ العُمْرَةُ عُمْرَةَ القَضِيَّةِ (1).
ج - عُمْرَة الخِعْرَانَةِ: فِي العَامِ الثَّامِنِ مِنَ الهِجْرَةِ، عِنْدَ رُجُوْعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ غَزْوَةِ حُنَيْنٍ ظَافِرًا أَحْرَمَ مِنَ الحِعْرَانَةِ وَهِيَ مِنَ الحِلِّ وَدَخَلَ مَكَّةَ
مُحْرِمًا.
عُمْرَةً حَجَّةِ الْوَدَاعِ: فِي العَامِ العَاشِرِ مِنَ الهِجْرَةِ، حَيْثُ أَحْرَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ مِيْقَاتِ ذِي الْحُلَيْفَةِ قَارِنَا بَيْنَ العُمْرَةِ وَالحَجِّ، وَعِنْدَمَا أَتَى البَيْتَ طَافَ
وَسَعَى ثُمَّ بَقِيَ عَلَى إِحْرَامِهِ إِلَى أَنْ أَنْهَى مَنَاسِكَ الحَجِّ فِي اليَومِ العَاشِرِ. لبية: إِذَا تَقَرَّرَ لَدَيْكَ - أمِي الْمُعْتَمِرَ - أَنْ كُلْ عُمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كانت في شَهْرٍ ذِي القَعْدَةِ فَإِنَّكَ تُدْرِكُ خَطَأَ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ - غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَعَفَا عَنَّا وَعَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم اعْتَمَرَ إِحْدَى عُمْرَاتِهِ فِي شَهْرِ رَجَبٍ مَعَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي جَمِيعِ
البخاري، باب: كَمْ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رقم الحديث 1655.
السالمي، شرح الجامع الصحيح ج 2 ص 277.
القنوبي، برنامج: "سؤال أهل الذكر"، حلقة: 22 جمادى الثانية 1428 هـ، يوافقه 2007/ 7/8 م.
(1) - تنبية: عُمْرَةُ "القضاء أو القضية" هكذا تسمى؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قاضى عليها كفار قريش عندما منعوه من العُمرة التي أحل منها في العام السابق بالحديبية، ولم نقل: قضى بها العُمرة السابقة التي أحل منها النبي؛ وذلك لأن هذه الأخيرة كانت متحققة وتامة بالهدي والإحلال بعد الإحصار؛ ولذا فلا يجب فيها قضاء على الراجح، والله أعلم. يُنظر: القنوبي، برنامج: "سؤال أهل الذكر " حلقة: 16 رمضان 1424 هـ، يوافقه 2003/ 11/11 م.