المعتمد في فقه الحج والعمرة
الجزء ١ · صفحة ٤٩٢492
المعتصم في فقه الحج والعمرة
المعتمد
مرة في فقه الحج والعم
وَأَحِيْلُكَ أَخِي القَارِئ لِقِرَاءَةِ تَفْصِيْلِ هَذِهِ السُّرُوْطِ فِيْمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَبْوَابِ الْمُتَعَلَّقَةِ بالشَّرُوطِ، وَهِيَ: البَابُ الثَّالِثُ، وَالبَابُ الرَّابِعُ تَحْدِيْدًا، وَفِي الإِحَالَةِ غُنْيَةٌ عَنَ
الإعادة.
فَصْلٌ فِي أَرْكَانِ العُمْرَةِ
وَاعْلَمْ - كَذَلِكَ أَنْ أَرْكَانَ العُمْرَةِ ثَلاثَةٌ، وهَذِهِ الْأَرْكَانُ فَرَائِضُ لَا يَجُوزُ تَرْكُهَا بحال، وَلا تَصحُ مَعَ تَرْكِهَا عَلَى أَيِّ حَالٍ عَمْدًا أَو سَهْوًا، عَالَما تَارِكُهَا أَوْ جَاهِلاً، وَلَا يُجبَرُ تركهَا بِالدَّمِ وَلَا بِغَيْرِهِ، وَأَركانُ العُمْرَةِ هِيَ:
الرَّكْنُ الأَوَّلُ الإِحْرَامُ.
الرُّكْنُ الثَّانِي الطَّوَافُ.
الرُّكْنُ الثَّالِثُ السَّعْي.
وَقَدْ تَقَدَّمَ الْحَدِيْثُ حَوْلَ هَذِهِ الْأَرْكَانِ مُفَصَّلاً عِنْدَ الْحَدِيْثِ عَلَى أَرْكَانِ الْحَجِّ فِي الْأَبْوَابِ مِنَ البَابِ الشَّامِنِ حَتَّى البَابِ الخَامِسَ عَشَرَ، فَيُقَالُ فِيْهَا مَا قِيْلَ هُنَالِكَ،
وَبِاللَّهُ التَّوْفِيْقُ.
فَائِدَةُ: الطَّوَافُ بِالبَيْتِ هُوَ رُكْنُ العُمْرَةِ الأَعْظَمُ كَمَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْوُقُوْفَ بِعَرَفَةَ
هُوَ رُكْنُ الحَجَّ الْأَعْظَمُ.
فَصَلَّ فِي وَاجِبَاتِ العُمْرَةِ
لِلْعُمْرَةِ وَاجِبَاتٌ مِنْهَا مَا ثَبَتَ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ، وَمِنْهَا مِنْ فِعْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ
وَالسَّلامُ، وَوَاجِبَاتُ العُمْرَةِ هِيَ:
الإخْرَامُ مِنَ الحِلِّ.
التخلل بالحلق أو التقصير.
الطَّوَافُ لِوَدَاعِ البَيْتِ.
يُنظر: الفتوي، فتاوى فضيلة الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي ص 318، 325.