المعتمد في فقه الحج والعمرة
الجزء ١ · صفحة ٤٩٤494
المعتصم في فقه الحج والعمرة
فَصَلَّ فِي وُجُوهِ أَدَاءِ الْعُمْرَةِ
تَعَرَّف - أخي الطَّالِبُ، حَفِظَكَ اللهُ - أَنَّ شَعِيرَةَ العُمْرَةِ تَتَأَدَّى عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهِ كَيْفَمَا أَدَّى الْمُعْتَمِرُ الْعُمْرَةَ عَلَى أَيِّ وَجْهِ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ أَجْزَأَتْ عَنْهُ، وَأَدَّى فَرْضَهَا عِنْدَ القَائِلِينَ بِفَرْضِيَّتِهَا، وَسُنَّتَهَا عَلَى الْقَوْل بِسُنِّيَّتِهَا، وَهَذِهِ الْوُجُوْهُ هِيَ كَالآتي: الوجة الأول/ إقْرَادُ الْعُمْرَةِ: وَذَلِكَ بِأَنْ يُحْرِمَ الْمُعْتَمِرُ بِالْعُمْرَةِ مُفْرَدَةً مِنْ غَيْرِ أَنْ يُتبعَهَا بِنُسُكِ الحَجِّ، فَيُلَبِّي قَائِلاً: "لَبَّيْكَ عُمْرَةً" أَوْ لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ، وَهَذَا الوَجْهُ جَائِزٌ سَوَاءٌ كَانَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ أَوْ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ سَائِرِ أَيَّامِ العَامِ. الوَجْهُ الثّاني / التَمَتُعُ: وَهُوَ أَنْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، فَيُلَبِّي قَائِلاً: "لَبَّيْكَ عُمْرَةً" أَوْ لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ"، وَيَأْتِيَ بِجَمِيعِ أَعْمَالِهَا ثُمَّ يَتَحَلَّلَ مِنْهَا، فَيُبَاحُ لَهُ بَعْدَ التَّحَلُّلِ أَنْ يَسْتَمْتِعَ بِجَمِيعِ مَا يَسْتَمْتِعُ بِهِ الْمُحِلُّ، ثُمَّ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ فِي عَامِهِ ذَلِكَ، فَيُلَبِّي قَائِلاً: "لَبَّيْكَ حَجَّةً"، أَوْ لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ، وَيُؤَدِّي جَمِيْعَ مَنَاسِكِ حَجِّهِ هَذَا حَتَّى يَتَحَلَّلَ
منه (2)
الوَجْهُ الثَّالِثُ القِرَانُ: وَهُوَ أَنْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ مَعًا فِي إِحْرَامِ وَاحِدٍ، فَيُلَبِّيَ قَائِلاً: "لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجَّةً أَوْ يَقُوْلُ: "لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ فَيَأْتِيَ بِأَعْمَالِ العُمْرَةِ وَالحَجِّ مُجْتَمِعَيْنِ غَيْرَ مُنْفَصِلَيْنِ فِي الإِحْرَامِ، وَيَظَلُّ القَارِنُ مُحْرِمًا بَعْدَ أَدَائِهِ أَعْمَالَ العُمْرَةِ حَتَّى يَتَحَلَّلَ يَوْمَ النَّحْرِ مِنْ عُمْرَتِهِ وَحَجَهِ (3).
فَصَلَّ فِي صِفَةِ العُمْرَةِ إِجْمَالاً
إِذَا أَجْمَعْتَ يَا أَخِي أَمْرَكَ عَلَى أَدَاءِ نُسُكِ العُمْرَةِ وَكُنْتَ مِنْ أَهْلِ الْآفَاقِ – بَلْغَكَ اللَّهُ مَقْصِدَكَ فَيَمِّمْ وِجْهَتَكَ نَحْوَ أَحَدِ مَوَاقِيْتِ الْإِحْرَامِ الْخَمْسَةِ أَوْ مَا يَحَاذِيهَا،
(1) - الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُوَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ، حلقه: 23 رمضان 1425 هـ، يوافقه 2004/ 11/7 م.
(1) - ابن المنذر الإجماع ص 21.
(3) - القَنُّوبيُّ، سَعِيدُ بنُ مَبْرُوك. دروس صيف 1424 هـ، 2003 م، "مذكرة خاصة" ص 69.