المعتمد في فقه الحج والعمرة
الجزء ١ · صفحة ٥١٨518
المعلم
المعتصب في فقه الحج والعمرة الا الله
سَابعًا تَحْرِيمُ قَطْعِ شَجَرِ الْحَرَمِ: لَقَدْ نَصَّتِ السُّنَّةُ الصَّحِيحَةُ وَأَجْمَعَتِ الأُمَّةٌ الإِسْلامِيَّةُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ قَطْعِ شَجَرِ الْحَرَمِ مِنَ الْمُحِلِّ وَالْمُحْرِمِ عَلَى السَّوَاءِ؛ وَلَا شَكٍّ أَنَّ فِي ذَلِكَ تَشْرِيفًا وتَعْظِيْمًا لِهَذَا البَيْتِ العَتِيْقِ (1)، فَفِي حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: مَكَةُ حَرَامٌ حَرَّمَهَا اللهُ، لَا تَحِلُّ لُقَطَتْهَا، وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلَا يُنفِّرُ صَيْدُهَا، وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا» (2)، وَمَعْنَى "لاَ يُعْضَدُ" فَسَّرَتْهُ رِوَايَةُ الرَّبِيعِ الأُخْرَى: "وَلَا يُقْطَعُ شَجَرُها (3).
وَمَعَ هَذَا الْخَطْرِ الْمُقَرِّ بالسُّنَّةِ والإِجْمَاعِ اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي الْجَزَاءِ عَلَى مَنْ تَعَدَّى
عَلَى شَيْءٍ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ المَخطُور بالقَلْع أو القطع أو الكَسْرِ.
وَالظَّاهِرُ عِنْدَ شَيْخِنَا أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ القَنُّوبِيِّ -يَحْفَظُهُ الرَّحْمَنُ - أَنَّه لَا جَزَاءً عَلَى فَاعِلِ ذَلِكَ؛ لأَنَّ الْجَزَاءَ قَدْرٌ زَائِدٌ عَلَى التَّحْرِيمِ يَحْتَاجُ لِدَلِيْلٍ وَلَا دَلِيْلَ عَلَيْهِ، وَالأَصْلُ بَرَاءَةُ الدِّمَّةِ مِنَ الصَّمَانِ، إِلَّا النُّصْحَ فِي التَّوْبَةِ وَالصِّدْقَ فِي الْأَوْبَةِ مِمَّا كَسَبَتْ يَدَاهُ، وَاللَّهُ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وَيَعْفُوا عَنِ السَّيِّئَاتِ الشورى: 25 (4).
(1) - القنوبي، سَعِيدُ بنُ مَبْرُوك. دروس صيف 1422 هـ، 2001 م، "مذكرة خاصة" ص 47. (2) - قَالَ الرَّبِيعُ: لا يُعْضَدُ أَيْ لَا يُقْطَعُ، وَالْحَلَا: الْكَلةُ. يُنظر:
الربيع، باب: فِي الْمَوَاقِيتِ وَالْحَرَمِ، رقم الحديث 398.
(3) – الربيع، بَابٌ: فِي الْكَعْبَةِ وَالْمَسْجِدِ وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، رقم الحديث 419.
(4) - يُنظر:
القنوبي، فتاوى فضيلة الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي ص 309.
القنوبي، برنامج: "سؤال أهل الذكر، حلقة: 18 رمضان 1424 هـ، يوافقه 2003/ 11/13 م.