المعتمد في فقه الحج والعمرة
الجزء ١ · صفحة ٦٩المعتمد
ن المال المعتصم في فقه الحج والعمرة
الشَّرْطُ الأَوَّلُ العَقْلُ:
69
العَقْلُ مَنَاطُ التَّكْلِيفِ الإِلَهِيِّ، وَمَحِلُّ التَشرِيفِ الرَّبَّانِيِّ، وَمَظْهَرُ التَّكْرِيمِ القُدُسِيِّ لِبَنِي الإِنْسَانِ، فَبِهِ - مَعَ طَاعَةِ اللَّهِ - يَكُونُ المَخْلُوقَ فِي رُتْبَةٍ أَفْضَلَ مِنَ الْمَلائِكَةِ، وَبِهِ - مَعَ مَعْصِيَةِ اللَّهِ - يَكُونُ فِي رُتْبَةٍ أَحَدٌ مِنَ البَهَائِمِ العَجْمَاءِ ..
وَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ النِّعْمَةُ - نِعْمَةُ العَقْلِ - مِنْ نِعَمِ المَوْلَى الْكُبْرَى فَإِنَّ مِنْ مُقْتَضَيَاتِ العُقُولِ السَّلِيمَةِ وَقَوَاعِدِ الفِطْرَةِ الأَصِيلَةِ أَنَّ الإِنْسَانَ يُسْتَعْبَدُ مِنْ قِبَلِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهِ، حَتَّى يُحِبَّهُ حُبًّا جَمَا، فَيُسَارِعَ إِلَى هَوَى مَحْبُوبِهِ فَضْلاً عَنْ إِشَارَتِهِ وَأَمْرِهِ، فَكَيْفَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ الْمُنْعِمُ هُوَ اللَّهَ ذَا الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ وَالإِحْسَانِ، وَالطَّوْلِ وَالإِنْعَامِ، خَيْرَ الرَّازِقِينَ .. فَإِنَّهُ لا شَكٍّ وَلا رَيْبَ أَحْرَى وَأَدْعَى أَنْ يُسَارِعَ إِلَى امْتِثَالِ أَمْرِهِ مُجِيبًا وَمُرَدَّدًا: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لا شَريكَ لَكَ …
فَالعَقْلُ وَلا شَكٍّ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ الحَجِّ، لأَنَّ العَقْلَ كَمَا رَأَيْتَ هُوَ مَنَاطُ التَّكْلِيفِ بِأَدَاءِ الْمَأْمُورَاتِ وَاجْتِنَاب المَنْهِيَّاتِ، فَالَمَجْنُونُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيءٌ مِنَ الأَحْكَامِ التَّكْلِيفِيَّةِ إطلاقًا، وَكَمَا يَقُولُ أَهْلُ العِلْمِ: "إِذَا أَخَذَ اللَّهُ مَا وَهَبَ العَقْلَ) أَسْقَطَ مَا أَوْجَبَ (1)، وَهَذَا كُلُّهُ مَأْحُوذْ وَمُسْتَنْبَطَ مِنْ عَادَةِ الشَّرْعِ فِي أَحْكَامِهِ عُمُومًا، وَمِنْ قَوْلِ سَيِّدِنَا رَسُول الله الله خُصُوصًا: " رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةِ: عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَخْتَلِمَ (2)، واللهُ أَعْلَمُ.
(1) - يُنظر:
الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 329.
الخليلي برنامج: "سؤالُ أَهْل الذِّكْر حلقه 10 رمضان 1430 هـ، 31/ 8/ 2009 م.
القنوبي،
"سلسلة دروس في فقه الحج" بمسجد التوبة/ الغبرة الشمالية - الدرس الثالث ص 198.
) - أبو داود، باب: فِي الْمَجْنُونِ يَسْرِقُ أَوْ يُصِيبُ حَدًا، رقم الحديث 3823.